responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 53


وقيل بقتل المكره - بالكسر لأنه الأقوى ، وقيل المكره - بالفتح - لأنه المباشر .
وأما عند الخاصة أصحابنا الإمامية وفي روايات أهل البيت عليهم السلام - وهم أدرى بما في البيت الذي إذن اللَّه أن يرفع ويذكر فيه اسمه - فالمشهور يقتل المباشر وإن كان مكرها ، لأنه لا تقية في الدماء ، كما ورد في جملة من الاخبار الشريفة ، كما لا مجال للتقية في التبري من ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام ، إذ لا مجال لحكومة العناوين الثانوية فيهما ، فتدبّر .
فالمباشر يقتل والآمر يحبس أو يعزر بما يراه الحاكم من المصلحة ، وهو المختار .
وزبدة المخاض في تشخيص وتعين المباشر والسبب انه انما زمام ذلك بيد العرف فيرجع إليه ، والفقيه مهما بلغ في الفقه فإنه عيال على العوام - أي العرف ، كما صرح بذلك شيخنا الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( قدس سره ) . وذلك في مقام تشخيص كثير من الموضوعات التي تجري عليها الأحكام الشرعية ، دون الموضوعات الشرعية كالصلاة فان تشخيص ذلك بيد الفقيه [1] .



[1] لقد اختلف الفقهاء العظام في رجوعهم إلى العرف العام في مقام تشخيص الموضوعات غير الشرعية ، فسيدنا الأستاذ كثيرا ما يعتمد على العرف في ذلك ويقصد من العرف ، عوام الناس وكان يمثل بالعطَّار والبقّال ، على ان خطاب القرآن والروايات انما هو لأمثالهم . ولكن شيخنا الأستاذ الآية العظمى الشيخ محمد جواد التبريزي ( دام ظلَّه ) ، قلَّما يرجع إلى العرف ، كما ان العرف عنده ليس عوام الناس ، بل المقصود المجتهد نفسه ، إلَّا أنه في مقام تشخيص الموضوع عليه أن يتخلَّى من كونه فقيها وينظر إلى الموضوع باعتبار أنه من العرف العام ، وإلَّا كيف يرجع الفقيه إلى عوام الناس حتى في تشخيص الموضوعات غير الشرعيّة وهو منهم أوّلا ؟ . ولقول الشيخ وجه وجيه وإن كان المشهور مع قول السيد .

53

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست