نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 52
الأول : يقع القتل وتتحقق الجناية في الخارج من دون واسطة بين القاتل والمقتول ، فهو الذي يعبر عنه بالمباشرة ، سواء كان القتل بالسيف أو الضرب على المقاتل السبعة في الإنسان أو إسقائه السمّ أو تزريقه بالسمّ أو خنقه أو ضربه بالحجارة أو غرقه ، أو غير ذلك من مصاديق عنوان المباشرة . الثاني : يتحقق مع الواسطة ، وهي أما أن تكون مختارة ذات أراده ، أو غيرها كالكلب المعلَّم ، والثاني يلحق بالمباشرة ، والأول : تارة تكون الواسطة فاعلا مريدا عاقلا كالعبد والمستأجر للجناية ، فإنه من مصاديق التسبيب ، فيقاد الوسيط فهو المباشر ، وأخرى يكون الوسيط مكرها - بفتح الراء . فهنا صور ثلاثة : الأولى : السبب أقوى من المباشر كالكلب المعلَّم فإنه يلحق بالمباشر ، فيقتص من السبب . الثانية : المباشر مختار فهو المباشر كالعبد ومولاه السبب . الثالثة : فيما لو كان مكرها ، وذهبت العامة في المكره إلى أربعة أقوال [1] : فقيل يقتل المكره - بالكسر اسم فاعل - والمكره - بالفتح اسم مفعول - فإنهما بمنزلة العلة الواحدة . وقيل بعدم قتلهما ، لان المكره - بالكسر - هو السبب ولم يباشر القتل فلا يقتل ، والمكره - بالفتح - رفع عنه المؤاخذة لحديث الرفع ( رفع عن أمتي تسع . . ما استكرهوا عليه . . ) .
[1] ذكرنا إجمال ذلك فيما مر نقلا من كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 288 إلى ص 292 فراجع .
52
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 52