responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 52


الأول : يقع القتل وتتحقق الجناية في الخارج من دون واسطة بين القاتل والمقتول ، فهو الذي يعبر عنه بالمباشرة ، سواء كان القتل بالسيف أو الضرب على المقاتل السبعة في الإنسان أو إسقائه السمّ أو تزريقه بالسمّ أو خنقه أو ضربه بالحجارة أو غرقه ، أو غير ذلك من مصاديق عنوان المباشرة .
الثاني : يتحقق مع الواسطة ، وهي أما أن تكون مختارة ذات أراده ، أو غيرها كالكلب المعلَّم ، والثاني يلحق بالمباشرة ، والأول : تارة تكون الواسطة فاعلا مريدا عاقلا كالعبد والمستأجر للجناية ، فإنه من مصاديق التسبيب ، فيقاد الوسيط فهو المباشر ، وأخرى يكون الوسيط مكرها - بفتح الراء .
فهنا صور ثلاثة :
الأولى : السبب أقوى من المباشر كالكلب المعلَّم فإنه يلحق بالمباشر ، فيقتص من السبب .
الثانية : المباشر مختار فهو المباشر كالعبد ومولاه السبب .
الثالثة : فيما لو كان مكرها ، وذهبت العامة في المكره إلى أربعة أقوال [1] :
فقيل يقتل المكره - بالكسر اسم فاعل - والمكره - بالفتح اسم مفعول - فإنهما بمنزلة العلة الواحدة .
وقيل بعدم قتلهما ، لان المكره - بالكسر - هو السبب ولم يباشر القتل فلا يقتل ، والمكره - بالفتح - رفع عنه المؤاخذة لحديث الرفع ( رفع عن أمتي تسع . .
ما استكرهوا عليه . . ) .



[1] ذكرنا إجمال ذلك فيما مر نقلا من كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 288 إلى ص 292 فراجع .

52

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست