responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 456


والرواية مطلقة من حيث الإسلام والكفر ، ولكن تخصّص بمثل قاعدة لا يقتل المسلم بالكافر .
ثمَّ لو أجري الحد عليه كقطع أصابعه في السرقة فسرت الجراحة فمات ، فإنه لا يقتص من الجارح القاطع للعمومات ، ولرواية الجعفريات [1] كما في دعائم الإسلام مثلها ، وأنه لا شيء عليه فهو قتيل القرآن .
هذا تمام الكلام في شروط القصاص وبه يتم الجزء الأول من تقريرات سيدنا الأستاذ قدس سره الشريف ، ويليه إن شاء اللَّه تعالى الجزء الثاني ( في دعوى القتل وما يثبت به ) وآخر دعوانا ان الحمد للَّه رب العالمين .



[1] مستدرك الوسائل ج 18 ص 233 باب 22 الحديث 1 - الجعفريات أخبرنا عبد اللَّه أخبرنا محمد حدثني موسى قال : حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : من اقتص منه شيء فمات فهو قتيل القرآن . 2 - دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : من أقيم عليه حدّ فمات فلا دية ولا قود . 3 - وعنه عليه السلام انه قال : من مات في حدّ أو قصاص فهو قتيل القرآن فلا شيء عليه . ( وفي المصدر : ولا شيء فيه ) .

456

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست