responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 455


الثالث : مهدور الدم بالنسبة إلى شخص خاص كالقصاص لولي الدّم وفي مقام الدفاع عن النفس فهو من حق الناس الخاص ولا يلزم استيذان الحاكم إلا رعاية للاحتياط .
فمن كان محقون الدم دون الأنواع الثلاثة فإنه يقتص لأجله ، ولنا روايات خاصة في المقام كصحيحة الشيخ في التهذيب [1] عن أبي العباس فضل بن مالك تشمل النوعين الأول والثاني ، وصحيحة الحلبي تعمّ الثلاث وفيها لو قتل بعنوان الحد فلا قصاص ولا دية على القاتل إلا أن يزيد في الحد فتتدارك الزيادة ، فلو تعمّد في قطع عضو فالعين بالعين ، ولو كانت الجراحة فالقصاص أو الدية المخصوصة كما في كتاب الديات .



[1] الوسائل ج 19 ص 46 باب 24 من أبواب القصاص وفيه 9 أحاديث . الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل قتله القصاص له دية ؟ فقال لو كان ذلك لم يقتص من أحد ، وقال : من قتله الحد فلا دية له ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله وعن علي بن إبراهيم . . وأما صحيحة أبي العباس الذي يشير إليها سيدنا الأستاذ فهو الحديث التاسع في الباب : بإسناد الشيخ عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عمّن أقيم عليه الحد أيقاد منه ؟ أو تؤدى ديته ؟ فقال : لا ، إلا أن يزاد على القود . وأما صحيحة الحلبي فهو الحديث التاسع في الباب بإسناد الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أيّما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له .

455

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست