responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 450


عاقلته ، فكيف يكون ذلك ، ولكن رواية أبي عبيدة الحذّاء تدل على انه من عاقلته فان لم يكن فمن ماله ، فلا تعارض بينهما .
وقيل لم تتعرض الرواية إلى كيفية القتل انه كان بآلة قتالة ، وهل كان قاصدا للقتل ؟ ولكن يردّه ان الإطلاق لا اشكال فيه ، ويعلم التقيّد من مقامات أخرى .
ثمَّ يستفاد من كلام العلامة في المختلف ان رواية الحلبي تحمل على مقام الدفاع عن النفس فلا قود عليه حينئذ ، ولكن لو كان ذلك فلا دية عليه أيضا كما هو المشهور وقد مرّ ذلك [1] .



[1] الوسائل ج 19 ص 306 باب 10 من أبواب العاقلة الحديث 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللَّه عن العلاء عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : هذان متعدّيان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا ، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فان لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه . ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء . وأما رواية أبي عبيدة الحذّاء ( الوسائل ج 19 ص 65 باب 35 من أبواب القصاص في النفس ) الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين صحيح فقال : ان عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله ، فان لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرء مسلم . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق . وأما رواية الاختصاص ( مستدرك الوسائل ج 18 ص 241 باب 32 من أبواب القصاص في النفس ) الحديث 1 - الشيخ المفيد في الاختصاص : عن هشام بن سالم عن عمّار الساباطي عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمّدا فقال : يا أبا عبيدة عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله فان لم يكن له مال فدية ذلك على الإمام ولا يبطل حق امرء مسلم . 2 - دعائم الإسلام : عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح فقال : يغرّم الدية وينكَّل إن تعمد ذلك وإن كان ذلك خطأ ، فالدية على العاقلة .

450

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست