responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 413


قيد الإفاقة ، وتماميّة مقدمات الحكمة يعمل بإطلاقه ، فيقتل مطلقا سواء قبل الإفاقة أو بعدها .
والرواية صحيحة السند وفيها ابن محبوب من أصحاب الإجماع ، ثمَّ يثبت القتل بالبيّنة والإقرار فلو أقرّ أنه بعد البلوغ صدرت منه الجناية ، أو كان عاقلا ، فإنه يؤخذ بإقراره حين عقله ، فإن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، ولو علمنا حين إقراره كان مجنونا أو غير بالغ فلا ينفّذ قوله ، وإذا كان مشكوك الحال فهو من الشبهة المصداقية ، لا يتمسك بالعموم - عموم إقرار العقلاء - فيها ، وقد اهتمّ الشارع المقدس بالدماء ، فيلزمه حينئذ الدية من ماله جمعا بين الحقين ، إن كان له مال ، والا فمن بيت مال المسلمين الذي أعدّ لمصالحهم .

413

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست