نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 412
ذهب المشهور من أصحابنا الإمامية أنه يقتص منه حال جنونه فلا يسقط عنه القود فيما إذا كان ممكنا ذلك ، وقيل : يمهل حتى يفيق فيقتص منه ، ومنشأ القولين واضح ، فالأول معياره زمان القتل كالدين فثبت عليه القصاص ، والثاني : باعتبار زمن القصاص ، فيمهل سيما لو كان يؤمّل في إفاقته وشفائه عن قريب . والعمدة في الباب الروايات ، ففي خبر العجلي [1] يقتل بعد جنونه ، وليس فيه
[1] الوسائل ج 19 ص 52 باب 29 من أبواب القصاص الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن خضر الصيرفي عن بريد بن معاوية العجلي قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ، ثمَّ ان قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله ، فقال : ان شهدوا عليه انه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به ، وان لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال أعطى الدية من بيت المال ولا يبطل دم امرء مسلم . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، ومحمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
412
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 412