responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 389


يدفع لورثته نصف ديته من الثاني وعليهما الكفارة والتعزير منفردا .
ولو رجع أحدهما قبل القتل المشترك فالرجوع غير مؤثر لو ثبت أبوته فلا يقاد به ، كما لا يقتص من الثاني لاحتمال الأبوة فيه ، وتدرء الحدود بالشبهات ، وإذا قيل بتأثير الرجوع فإنه يقتص منه لأنه يكون أجنبيا .
وإذا رجعا معا فالولد يكون بحكم اللقيط قبل صدور القتل منهما ، فبناء على تأثير الرجوع فهما أجنبيان وعليهما القصاص مع ردّ فاضل ديتهما منهما إلى ورثتهما ، وبناء على عدم التأثير فلا يقتص منهما ، انما عليهما الدية بالتنصيف والكفارة والتعزير [1] .
وإذا قيل بالقرعة فربما يقال بعدم فائدة ذلك في المقام فإنه محور الكلام هو في تأثير الرجوع وعدمه ، إلا أن يقال بالقرعة يعلم الأب ومثبتاتها حجة ، إلا أن الرجوع إمارة بحكم الرواية .
ولو رجعا بعد القتل فلو قلنا بتأثير الرجوع فهما أجنبيان حينئذ فيقتص



[1] قال صاحب الجواهر ج 42 ص 172 : ولو رجعا معا اقتص منهما الوارث بعد ردّ دية نفس عليهما بل الظاهر كون الحكم كذلك مع الرجوع بعد القتل ، بل لو رجع من أخرجته القرعة كان أيضا كذلك بقي الآخر على الدعوى أو رجع ، وان حكي عن المبسوط اشتراط صحة رجوع من أخرجته القرعة ببقاء الآخر على الدعوى وإلا لم يصح . هذا كله في ولد التداعي من دون شيء آخر .

389

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست