نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 389
يدفع لورثته نصف ديته من الثاني وعليهما الكفارة والتعزير منفردا . ولو رجع أحدهما قبل القتل المشترك فالرجوع غير مؤثر لو ثبت أبوته فلا يقاد به ، كما لا يقتص من الثاني لاحتمال الأبوة فيه ، وتدرء الحدود بالشبهات ، وإذا قيل بتأثير الرجوع فإنه يقتص منه لأنه يكون أجنبيا . وإذا رجعا معا فالولد يكون بحكم اللقيط قبل صدور القتل منهما ، فبناء على تأثير الرجوع فهما أجنبيان وعليهما القصاص مع ردّ فاضل ديتهما منهما إلى ورثتهما ، وبناء على عدم التأثير فلا يقتص منهما ، انما عليهما الدية بالتنصيف والكفارة والتعزير [1] . وإذا قيل بالقرعة فربما يقال بعدم فائدة ذلك في المقام فإنه محور الكلام هو في تأثير الرجوع وعدمه ، إلا أن يقال بالقرعة يعلم الأب ومثبتاتها حجة ، إلا أن الرجوع إمارة بحكم الرواية . ولو رجعا بعد القتل فلو قلنا بتأثير الرجوع فهما أجنبيان حينئذ فيقتص
[1] قال صاحب الجواهر ج 42 ص 172 : ولو رجعا معا اقتص منهما الوارث بعد ردّ دية نفس عليهما بل الظاهر كون الحكم كذلك مع الرجوع بعد القتل ، بل لو رجع من أخرجته القرعة كان أيضا كذلك بقي الآخر على الدعوى أو رجع ، وان حكي عن المبسوط اشتراط صحة رجوع من أخرجته القرعة ببقاء الآخر على الدعوى وإلا لم يصح . هذا كله في ولد التداعي من دون شيء آخر .
389
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 389