responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 388


لشق الطفل بينهما تنصيفا ، فرضت إحداهما بقدّ الولد وتنصيفه دون الأخرى ، فأمر عليه السلام أن يعطى لها الولد فيستأنس من هذه الرواية وأمثالها ، أنّه يجوز ويصح حلّ النزاع ورفع التخاصم من أي طريق كان ولو من الحيل الشرعية ، ولكن يحتمل عدم رضى الأخرى بالقدّ من جهة شفقتها ، فلا يدل ذلك على الأمومة ، ثمَّ الرواية مرسلة السند كما في إرشاد الشيخ المفيد [1] ، وكيف يقدّ طفل ويقتل نفس محترمة لأجل حلّ النزاع ، ولم يعمل بها الأصحاب ، فأمثال هذه الروايات لا شاهد فيها على حلّ الخصومة كيف ما كان ، وانها من القضايا التي يرجع علمها إلى الإمام عليه السلام .
ثمَّ لو تنازعا في ولد واشتركا في قتله ورجع أحدهما ، فلو قلنا بتأثير الرجوع خلافا لظاهر الرواية [2] فيلزم أن يكون أجنبيّا حينئذ فيلزمه القصاص ، إلا أنه



[1] الوسائل ج 18 ص 212 باب 21 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث 11 - محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة والخاصة أنّ امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادّعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بيّنة ولم ينازعهما فيه غيرهما ، فالتبس الحكم في ذلك على عمر ، ففزع فيه إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام ، فاستدعا المرأتين ووعظهما وخوّفهما فأقامتا على التنازع ، فقال علي عليه السلام : ايتوني بمنشار فقالت المرأتان : فما تصنع به ؟ فقال أقدّه نصفين لكل واحد منكما نصفه ، فسكتت إحداهما وقالت الأخرى : اللَّه اللَّه يا أبا الحسن إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها ، فقال : اللَّه أكبر هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت ، واعترفت الأخرى ان الحق لصاحبتها وان الولد لها دونها .
[2] الوسائل ج 17 ص 565 باب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب الفرائض الحديث 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا . وفي الباب أربع أحاديث بهذا المضمون فراجع .

388

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست