نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 340
للعمومات ، وهو مردود لوجود المخصصات ، وما من عام الا وقد خص . وقال مالك ابن أنس إمام المالكية بالتفصيل بين ما لو كان الأب قاصدا للقتل ومع آلة قتّالة فإنه يقتل الوالد بولده ، واما إذا لم يكن قاصدا ولم تكن آلة قتالة عادة فإنه لا يقتل ، وهذا ليس من التفصيل في المقام بل من مصاديق قتل العمد والخطأ [1] .
[1] راجع من كتب الزيدية ( سبل السلام ج 3 ص 478 عن عمر بن الخطاب سمعت رسول اللَّه يقول ( لا يقاد الوالد بالولد ) رواه احمد والترمذي وابن ماجة وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب . . ( البحر الزخّار ج 5 ص 324 : عن علي عليه السلام لا يقتل والد ما علا بولده : لا يقاد والد بولده . . وراجع من كتب أبناء العامة الأم للشافعي ج 8 ص 343 . قال الشافعي : ولا يقتل والد بولد لأنه إجماع ولا جد من قبل الأم ولا أب بولد ولد وان بعد لأنه والد . . وكتاب المبسوط للسرخسي ج 26 ص 90 ولا قصاص على الأبوين والأجداد والجدّات من قبل الآباء والأمهات عندنا وقال مالك ان رمى الأب ولده بالسيف أو سكين فقتله فلا قصاص عليه وان أخذه فذبحه فعليه القصاص . . وكتاب السنن الكبرى ج 8 ص 38 باب الرجل يقتل ابنه وكتاب الانصاف ج 9 ص 473 . الرابع : أن لا يكون أبا للمقتول فلا يقتل الوالد وان علا بولده وان سفل والأب والأم في ذلك سواء وهذا المذهب وعليه الأصحاب . . ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب . . وراجع أسنى المطالب ج 4 ص 14 ولا يقتل أصل بفرع وان نزل لخبر الحاكم والبيهقي وصححاه لا يقاد للابن من أبيه ولرعاية حرمته ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون هو سببا في عدمه . . وراجع بداية المجتهد ج 2 ص 400 واختلفوا في هذا الباب في الأب والأب فقال مالك : لا يقاد الأب بالابن إلَّا أن يضجعه فيذبحه فاما ان حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل وكذلك الجد عنده مع حفيده وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري : لا يقاد الوالد بولده ولا الجد بحفيده ، إذا قتله بأي وجه كان من أوجه العمد وبه قال جمهور العلماء وعمدتهم حديث ابن عباس ان النبي قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد ، وعمدة مالك عموم القصاص بين المسلمين . .
340
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 340