نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 334
احمد بن إسحاق من الدخول عليه لأنه أذى أحد السادة في العطاء وإن كان فاسقا . فحينئذ من سبّ واحدا من أولاد الأئمة عليهم السلام فإنه عمل غير صالح ، مبغوض عند المولى سبحانه فعليه التعزير بما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة ، ويشكل قتله ، إلا أن يقال بالتفصيل كما هو المختار ، فان السبّ لو كان ينتهي إلى سب الإمام المعصوم عليه السلام كمن يسب ابن الإمام أو جده باعتبارهما بالخصوص فإنه في الواقع من سب الإمام فيقتل ، أما لو كان يسبّه لا بعنوان والده أو أجداده الأئمة الطاهرين بل بغضا له بالخصوص فحينئذ يعزّر . وأما حكم من يسب والدي النبي ، أو أحد الصحابة الأخيار كسلمان وأبي ذر أو محمد بن مسلم وزرارة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، أو يسب صالح العلماء ، أو ملك من الملائكة فان حكمه حكم أولاد الأئمة الأطهار عليهم السلام فالكلام الكلام [1] .
[1] ويبدو لي ان ذلك يدخل في مسألة القذف وتفاصيلها في المقام كما هو مسطور في كتب الفقهاء فالموارد مختلفة فتأمل . ولم يذكر سيدنا الأستاذ حكم من سب واحدا من المسلمين ولكن قال صاحب السرائر ج 3 ص 529 الطبعة الجديدة : وقول القائل للمسلم أنت خسيس أو وضيع أو رفيع أو نذل أو ساقط أو بخيل أو بخس أو كلب أو خنزير أو حمار أو ثور أو مسخ وما أشبه ذلك يوجب التعزير والتأديب وليس فيه حد محدود فإن كان المقول له بذلك مستحقا للاستخفاف لضلاله عن الحق لم يجب على القائل له تأديب وكان باستخفافه به مأجورا . وقد قلنا ان من قال لغيره يا فاسق وهو على ظاهر الإسلام والعدالة وجب عليه التعزير فان قال له ذلك وهو على ظاهر الفسق فقد صدق عليه وأجر في الاستخفاف به والإهانة . فإن قال له يا كافر وهو على ظاهر الايمان ضرب ضربا وجيعا تعزيرا له بخطابه على ما قال ، فإن كان المقول له جاحدا لفريضة عامة من فرائض الإسلام فقد أحسن المكفّر له وأجر بالشهادة بترك الايمان . وإذا واجه إنسان غيره بكلام يحتمل السب له ويحتمل غيره من المعاني والأغراض كان عليه الأدب بذلك إلا أن يعفو عنه الإنسان المخاطب كما قدمناه . ومن عيّر إنسانا بشيء من بلاء اللَّه وأظهر عنه ما هو مستور من البلايا والأمراض وجب عليه بذلك التأديب وإن كان محقّا فيما قال لأذاه وإيلامه المسلمين بما يشق عليهم ويؤلمهم من الكلام . فإن كان المعيّر بذلك ضالا كافرا مخالفا لأهل الايمان لم يستحق المعيّر له بذلك أدبا ولا عقوبة على كل حال . وكل شيء يؤذي المسلمين من الكلام دون القذف بالزنا واللواط ففيه التعزير بما يراه سلطان الإسلام أو المنصوب من قبل السلطان .
334
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 334