نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 332
المختار ، لعصمتهم وللنّص الإلهي والنبوي عليهم عندنا [1] . ثمَّ في هذه الموارد حيث يقتل الساب هل يشترط استيذان الحاكم أو يجوز أو يجب ذلك مطلقا أم مع الأمن من الخوف ؟ ذهب المشهور إلى عدم الاستيذان ، كما هو ظاهر الروايات الشريفة ، إلا أن شيخنا المفيد والعلامة الحلَّي قدس سرهما قالا بالاستيذان من الإمام المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام كالفقيه الجامع للشرائط ، ومستندهما رواية عمار السجستاني [2] ( سجستان
[1] قال الشيخ الطوسي في المبسوط ج 8 ص 270 في حكم أهل البغي : فإذا ثبت هذا نظرت فان صرّحوا بسب الإمام عزّروا عندهم لمعنيين : أحدهما لو سبّ غير الإمام عزّر فبأن يعزّر إذا سب الإمام كان أولى ، ولان فيه تقصيرا في حقه . وعندنا يجب قتلهم إذا سبّوا الأئمة وان لم يصرّحوا له بالسب لكنهم عرّضوا له به عزّروا . . [2] الوسائل ج 19 ص 170 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن الحسن عن الحسن بن خرزاذ عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمار السجستاني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ان عبد اللَّه بن النجاشي قال له وعمار حاضر : إني قتلت ثلاثة عشر من الخوارج كلَّهم سمعته يبرئ من علي بن أبي طالب عليه السلام فسألت عبد اللَّه بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه وقال : أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام كيف قتلتهم يا أبا بحير ؟ فقال : منهم من كنت أصعد سطحه بسلَّم حتى اقتله ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج قتلته ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلا لي قتلته وقد استتر ذلك عليّ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شيء في قتلهم ولكنك سبقت الإمام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها لسبقك الإمام وليس عليك غير ذلك . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السلام نحوه .
332
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 332