responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 318


سندها إلى أبي موسى الأشعري بان رجلا رأى آخرا مع زوجته فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ( إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد والا دفع برمته ) فان الزوج لو كان له حق القتل دون غيره فلا داعي إلى إثبات دعواه ، فلما علقه على إثبات الدعوى فإنه يجري الحكم في غير الزوج أيضا ، ولكن الأشعري أحمق لا ضبط له ، من الشرائط المعتبرة في الرواية أن يكون الراوي ضابطا ، ثمَّ متن الرواية مضطرب لاختلاف العبائر والألفاظ في النقل ، وهذا ممّا يوجب التحيّر في الرواية . ثمَّ في الغوالي يقتل الزوج زوجته لا الزاني ، اللهم إلا أن يقال بتعدّد القضية وهو بعيد .
الفرع الخامس : لو قتل الزوج الرجل الزاني فما حكمه [1] ؟



[1] راجع من كتب أبناء العامة فتح الباري في شرح صحيح البخاري ج 12 ص 146 باب من رأى رجلا مع امرأته فقتله ، كذا أطلق ولم يبين الحكم وقد اختلف فيه فقال الجمهور عليه القود وقال احمد وإسحاق ان أقام بيّنة أنه وجده مع امرأته هدر دمه وقال الشافعي يسعه فيما بينه وبين اللَّه قتل الرجل إن كان ثيّبا وعلم انه نال منها ما يوجب الغسل ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح إلى هانئ بن حزام ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما فكتب عمر كتابا في العلانية أن يقيّدوه به وكتابا في السر أن يعطوه الدية . وقال ابن المنذر جاءت الاخبار عن عمر في ذلك مختلفة وعامة أسانيدها منقطعة وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قتل رجلا وجد مع امرأته فقال ان لم يأت بأربعة شهداء وإلا فليعط برمته . قال الشافعي وبهذا نأخذ ولا نعلم لعلي مخالفا في ذلك . وأيضا راجع كتاب عمدة القارئ ج 24 ص 21 . وكتاب المغني ج 9 ص 336 حكم ما لو قتل رجلا وادّعى انه وجده مع امرأته لم يقبل قوله إلَّا ببيّنة ولزمه القصاص وكتاب الأُم ج 6 ص 31 باب الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله أو يدخل عليه ببيته فيقتله .

318

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست