responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 317


بعدمه وعدم الدية ، وقيل بالتفصيل بين الزوج والأجنبي . فإن الأجنبي عليه القود لأن الزاني إنما يكون مهدور الدم بالنسبة إلى الحاكم الشرعي أو الزوج ، فيقتل المسلم بالمسلم والنفس بالنفس ولكن عموم أدلة القصاص قد تخصّص ، وقتل الزاني انما هو لسد باب المفسدة فلا ينحصر بالزوج ، بل لغيره قتله لدفع الفساد ، وللنهي عن المنكر ، كما يعمّه إطلاق الآية الشريفة : * ( الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما ) * ( النور : 2 ) ولكن انما يتمسك بإطلاق الآية الشريفة لو تمّت مقدمات الحكمة ، التي منها عدم وجود القدر المتيقن في البين ، وما نحن فيه ربما يقال بالقدر المتيقن ، وهو دفع الفساد فلا مجال للإطلاق . فحينئذ من له الحق له استيفاء حقه ، فيلزم قصاص الأجنبي لو بادر إلى ذلك من دون إذن الحاكم .
ثمَّ ما يذكروه في المقام من المؤيدات على عدم قصاص الأجنبي على ( ان المسلمين كلَّهم بمنزلة جسد واحد ) فيحق للأجنبي المسلم أن يقتل الزاني مطلقا ، فهي غير تامة ، فإن مثل هذه الروايات وردت فيما لو ورد على المسلم ظلما عاما فكأنما يجري على المسلمين .
ومن قال بعدم القصاص والدية فمستنده الإجماع ، وهو كما ترى . وتمسكا برواية مذكورة في غوالي اللئالي والغارات ومن لا يحضره والتهذيب [1] وينتهي



[1] التهذيب ج 1 ص 314 وعن سعيد بن المسيب ( ان معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري ان ابن أبي الحسين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد أشكل فسأل لي عليا عليه السلام عن هذا الأمر ، قال أبو موسى : فلقيت عليا عليه السلام قال : فقال واللَّه ما هذا في هذه البلاد ويعني الكوفة ولا بحضرتي ، فمن أين جاءك هذا ؟ قلت : كتب إليّ معاوية أن ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في ذلك فقال : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد والا دفع برمته ) . ولكن صاحب الجواهر أشكل في المقام قائلا : ولكن قد يشكل ذلك باختصاص الزوج في الحكم المزبور وان قال في القواعد ( وهذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك ، وهل ينسحب على الأجانب ؟ إشكال ) إلا أنه لا دليل مع فرض عدم اندراجه في الدفاع - عن النفس - فالعمدة حينئذ ما سمعته أولا من دعوى ظهور الأدلة في عدم كونه محترم النفس إن ثبت مطلقا ، أو في بعض الأحوال لمطلق الناس ، أو لخصوص المسلمين ، ولم يحضرني الآن من النصوص ما يشخص ذلك بجميع أفراده ، واللَّه العالم . راجع الجواهر ج 42 ص 168 .

317

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست