responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 310


منه بعض وبقي الباقي تحت العموم ، ومنه ما نحن فيه فلم نجد له مخصّصا لذلك .
ولكن هذا الوجه غير تام فان المرتد مهدور الدم ، وإذن الحاكم أو الإمام وان وجب إلا أنه لا ضمان في تركه ، فكيف يقتصّ ممّن كان محترم الدم كالذمّي بغيره .
والمختار ان المرتد مهدور الدم ذاتا ، ومن لم يستأذن الحاكم في قتله ، فقتله ، انما يلزمه الإثم والعصيان ، ولا تلازم بين المعصية والقصاص ، فلا قصاص حينئذ ، كما ولا دية على الذمّي فإنها بدل القصاص . ثمَّ الشهيد الثاني قدس سره في المسالك [1] ذكر لذلك مؤيدا بأن المرتد أسوأ حالا من الكافر الذمي ويجري عليه بعض أحكام الإسلام ، فلا يقتل الأشرف حالا بالأسوأ لعدم التكافؤ بينهما . وأنت خبير مع قطع النظر عن جلالة القائل فيا ليته لم يذكر مثل هذا



[1] لقد أشار إلى هذا المعنى صاحب الجواهر بقوله : وفي المسالك ( يمكن بناء هذين الوجهين على ما تقدّم في السابقة من أن المرتد أسوأ حالا من الذمّي أو بالعكس ) . ثمَّ يناقشه المصنف بقوله : وفيه ما أشرنا سابقا من عدم اعتبار ذلك ، إذ لا دليل على اعتبار المساواة في القصاص بالنسبة إلى ذلك وانما بناء المسألة على كونه مهدور الدم في نفسه وان أثم غير الإمام بقتله ، فلا قصاص على قاتله بل ولا دية لعدم احترام نفسه ، أو أنه كذلك بالنسبة إلى الإمام دون غيره ، أو أنه بالنسبة للمسلمين غير محترم . وإن أثموا أيضا بقتله من دون إذن الإمام بخلاف غيرهم ، فان الاحترام الموجب للضمان باق - راجع الجواهر ج 42 ص 166 - ثمَّ سيدنا الأستاذ بقوله قد خالف المشهور فان صاحب الجواهر في بداية المسألة قال بالقصاص كالمحقق ثمَّ قال : بلا خلاف أجده فيه بل ولا اشكال - ودليله على ذلك - لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي فيندرج في عموم أدلة القصاص ، ثمَّ المصنف ينكر على الشافعية بأن قولهم بالمنع لأنه مهدور الدم واضح الضعف ضرورة لعدم كونه مباح الدم لكل أحد - انتهى كلامه وهو المختار .

310

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست