responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 309


المستحاضة وغسلها لصيام اليوم التالي من شهر رمضان المبارك - وخامسة :
يرتد عن الإسلام ويعتقد بعدم الدراية - أي لا أدري - فهذه فرق الارتداد عند المتكلمين . فهل جميعهم مهدوري الدم أو الأوّل بالخصوص ؟ المختار ان الكل مهدور والدم .
إذا تمهّدت هذه المقدمات فاعلم أن المسألة محطَّ اختلاف بين العامة والخاصة ، فالحنابلة قالوا بعدم القصاص والدية والكفّارة ، بناء على ان المرتد مهدور الدم فقتله كقتل الخنزير . والشافعية على ثلاثة أقوال : فمنهم من ذهب إلى القصاص إلا أن يعفو الولي أو يطالب بالدية . ومنهم من قال بالدية دون القصاص . ومنهم من ذهب إلى التفصيل بين إذن الحاكم في قتله وبين عدم الإذن ، وعلى الأول فلا شيء على القاتل لأنه مهدور الدم ، وعلى الثاني فيما لم يأذن الحاكم فعلى القاتل الدية .
وأمّا أصحابنا الإمامية شيعة آل الرسول عليهم السلام ، ومن مات على حبّ آل محمد مات شهيدا كما في الحديث الشريف [1] ، فجماعة ذهبوا إلى عدم القصاص والدية كالعلامة قدس سره . ومنهم من قال بالقصاص كالمحقق ، وقيل بالتفصيل كما عند أبناء العامة بين إذن الحاكم فلا قود ولا دية ، وبين عدمه فعليه القود أو الدية لو طالبوها .
وانما ذهب المحقق إلى القود لوجوه :
الأول : عموم أدلة القصاص - أي : * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * و * ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ ) * خرج



[1] هذا الخبر ورد عند الخاصة والعامة منهم فخر الدين الرازي في تفسيره الكشاف .

309

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست