responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 289


مسلم ، فلا قصاص حينئذ إنما يتدارك بالدية .
أما أنه دية الكافر الذمي بناء على أنه حين الرمي كان كافرا فجوابه انه حين الإصابة كان مسلما ، فيقال عرفا مات المسلم وموته يستند إلى فعل الجاني خطأ أو شبه العمد فعليه الدية الكاملة ولو بالسعي . واما القول بعدمهما فهو واضح الفساد ، فالمختار ما قاله المشهور .
ثمَّ الاحتمالات الأربعة المذكورة هل في مطلق الكفار ، سواء كان حربيا أو ذميا أو مستأمنا ؟ الظاهر هو الكافر الذمّي فإن الحربي مهدور الدم . إلا أن يقال انما قتله من دون إذن الحاكم وهذا مردود كما مرّ . ولكن إطلاق الكافر يعمّ الحربي فلو رماه فأسلم فحكمه كالذمي .
الرابع [1] : ثمَّ لو قصد برميه قتل عبد وقبل الإصابة انعتق العبد فمات ، فإنه تأتي الوجوه الأربعة ، والمختار ما قاله المشهور فان عليه الدية الكاملة أو على



[1] الجواهر ( وكذا لو رمى عبدا فأعتق وأصابه فمات ) في عدم القود وثبوت دية الحر لما عرفت . أو عدم طل دم امرء مسلم بل ربما احتمل القود لتحقق التكافؤ عند الجناية مع تعمدها وإن كان هو كما ترى . ثمَّ صاحب الجواهر عليه الرحمة يتعرض إلى مسألة لم يذكرها الأستاذ ربما لمعرفة حكمها ممّا مر وهي : لو ( رمى حربيا أو مرتدا فأصابه بعد إسلامه فلا قود ) أيضا ( و ) لكن ( تثبت الدية ) هنا ( لأنّ الإصابة صادفت مسلما محقون الدم ) وربّما احتمل العدم اعتبارا بحال الرمي وهو ضعيف ومنه يعلم وجه القود في السراية بعد إسلامه ، اللهم إلا أن يكون الحكم إجماعيّا بينهم ، وإلا فالمتّجه ما سمعت . ولو حفر بئرا فتردى فيه مسلما كان مرتدا مثلا عند الحفر وجب الضمان لأن أول الجناية حين التردي . واللَّه العالم . انتهى ما قاله صاحب الجواهر قدس سره .

289

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست