responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 287


من الفلاسفة كصدر المتألهين في بعض كتبه الكلامية يميل إلى الأول ، أي صرف الإنكار وان لم يستلزم كذب النبي .
وبعد بيان هذه المقدمة يرد الاشكال على إطلاق ما قاله المحقق وغيره ، فإنه انما لا يقتل لو قبل إسلامه ، والا فمن قال بعدم قبول إسلامه فإنه يقتل به .
ثمَّ ذكروا احتمالا ثامنا في المقام وربما له قائل وهو التفصيل بين قطع يد المرتد فيما كان بإذن الحاكم الشرعي فلا شيء عليه وفيما لو لم يكن بإذنه وسرت الجناية ثمَّ مات وقد أسلم فالجناية تكون مضمونة حينئذ ولكن ممّا ذكرنا يظهر بطلان هذا الاحتمال .
الثالث [1] : لو رمى الرامي المسلم سهما بقصد قتل كافر ذمي ثمَّ قبل وصول



[1] الجواهر ج 42 ص 160 ( ولو رمى ذميا بسهم فأسلم ثمَّ أصابه فمات فلا قود ) فيه لعدم العمد إلى قتل مسلم ( و ) لكن ( فيه الدية ) تامة لصدق قتل المسلم . وجاء في تكملة المنهاج ج 2 ص 66 مسألة 72 : لو رمى سهما وقصد به ذميّا أو كافرا حربيا أو مرتدا فأصابه بعد ما أسلم فلا قود - وذلك لأنه لم يكن قاصدا قتل المسلم وقد تقدم اعتباره في ثبوت القصاص - نعم عليه الدية - لأن قتل المسلم مستند إليه ولا يذهب دم امرئ مسلم هدرا - واما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني عليه وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان . الظاهر الأول - وذلك لأن الجناية في حينها وان كانت غير مضمونة نظرا إلى أنها جناية على كافر حربي أو مرتد ، إلَّا أن القتل مستند إليه عرفا باعتبار سراية الجناية المزبورة . والمفروض انه حين الموت والقتل مسلم ، فلا يذهب دمه هدرا . . وراجع من كتب أبناء العامة الإنصاف ج 10 ص 471 قوله ( وان رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم : فلا قود عليه ، وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية ذكره الخرقي ) وهو المذهب - الحنبلي - اختاره ابن حامد أيضا والقاضي واختاره المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وغيره وقال أبو بكر : عليه القصاص وهو ظاهر كلام الإمام أحمد واختاره ابن حامد أيضا حكاه عنه ابن عقيل في التذكرة فعلى المذهب تكون الدية للورثة لا للسيد . انتهى كلامه .

287

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست