responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 286


العضو ودون القصاص ، وقيل : بالعكس ، ويحتمل قصاص العضو دون النفس أو النفس دون العضو ، فهذه احتمالات متصوّرة وان لم نجد عند التتبع لأكثرها قائلا .
أما الوجه الأول الذي ذهب إليه المشهور بأنه لا دية ولا قصاص بقسميه ، فباعتبار أنه حين القطع كانت جناية غير مضمونة لعدم احترام المحارب ، ولما لم تكن الجناية مضمونة فكذلك سرايتها إلى النفس تكون غير مضمونة ( فان الفرع لا يزيد على الأصل ) [1] فلا دية حينئذ ، وكذلك عدم القصاص مطلقا فإنه حين الجناية كان محاربا ولم يقتص من المسلم بالمحارب لعدم التساوي ، وبهذا يعلم بطلان الاحتمالات الأخرى ، وهو المختار .
الثاني : لو قطع المسلم يد مرتد ثمَّ أسلم وسرت الجناية فمات المجني عليه فما هو الحكم ؟
الاحتمالات السبعة التي مرت في المسألة السابعة تأتي هنا كذلك ، فلو كان المرتد فطريا فعلى القول بعدم قبول توبته كما هو المشهور فلا معنى لإسلامه حينئذ ، وقيل بعدم قبول توبته في الظاهر دون الباطن ، والمختار قبول توبته كالملَّي مطلقا فان اللَّه يغفر الذنوب جميعا .
ثمَّ هل صرف الارتداد وإنكار ضروري من ضروريات الدين سواء في الأصول كالتوحيد والنبوة والمعاد أو الفروع كوجوب الصلاة والصوم يوجب الارتداد ؟ أو الارتداد ما يستلزم كذب النبي ؟ اختلف علماء الفقه والكلام في ذلك ، فشيخ الطائفة المحقق الطوسي والعلامة وغيرهما قالوا بالثاني ، وجماعة



[1] هذه القاعدة لم يذكرها الأستاذ ولكنه يبدو لي ان وجه ذلك ما ذكرناه .

286

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست