responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 282


يقصد القتل وبالنسبة إلى العضو لم يتساويا في الدين حين صدور الجناية . نعم تؤخذ الدية الكاملة - أي دية النفس - فان سبب موت المجني عليه جناية الجاني فيصحّ الاستناد إليه ، أو من باب استقرار الضمان حين أخذها ، والحين قد مات المجني عليه فيستقر الضمان الذي عبارة عن الدية ، ولكن يا ترى هل هي دية المسلم أي عشرة آلاف درهم باعتبار أنه أسلم الكافر أو أنه دية الكافر ثمانمائة درهم باعتبار صدور الجناية حين كفره ؟ الظاهر من الروايات الدية حين الجناية - أي دية الكافر - وعند البعض دية المسلم لأجل استقرار الضمان وانتساب الموت إليه بعد موته وقد أسلم فهو من المسلمين .
وأما وجه القول الثاني : فإنه قد قطع يده ومات من سرايته ، وجوابه انه كان كافرا حين القطع ولم يقصد القتل واما وجه الثالث والرابع فكما في الوجهين الأولين وهو كما ترى .
والمختار عدم القصاص مطلقا بل يتدارك بالدية الكاملة عشرة آلاف درهم ان قلنا بإسلامه ، وإلا فثمانمائة درهم لكفره حين الجناية .
فائدة أدبية :
كل عضو يتكرر في البدن فإنه يتعامل معه معاملة التأنيث كالعينين والرجلين واليدين فهو من المؤنث السماعي ، وفي النصوص والفتوى كل عضو تكرر في البدن وقطع أحدهما فديته نصف الدية الكاملة ، وحينئذ ربما يقال في ما نحن فيه لما ذا تؤخذ من الجاني الدية الكاملة والحال قد قطع يدا واحدة ولم يقصد قتله ؟ فالجواب واضح انه بعد موته ينسب ذلك إلى الجاني ، ولو صحّ

282

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست