نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 266
الكافر ثمانمائة درهم ) وممّن صرّح بذلك الشهيد الثاني إلا أنه يرى قتله حدا وهذا من الشيء العجاب ، فان رد فاضل الدية إنما يكون فيما لو كان قصاصا . وقيل بالتوقف ، والتوقف في الواقع لم يكن قولا من الأقوال ، وانما هو تحيّر في المقام لتضارب الأدلة وعدم تماميتها ، ولبيان المختار لا بأس ان نذكر أدلة الأقوال : فالمشهور انما ذهب إلى أنه من الحد ، تمسكا بالآية الشريفة : * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ورَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا . . ) * ( المائدة : 33 ) . والروايات الدالة على قتل من كان معتادا للقتل ، وادعى عليه الإجماع وعدم الخلاف . وأما من قال أنه يقتل باعتبار أن أصحاب الكبائر يقتلون بعد الثالثة أو الرابعة احتياطا ، فجوابه إنما يقتل لو تخلل التعزير بينها ، فدليلهم أخصّ من المدّعى ، فان دعواهم مطلق الإفساد سواء تخلل التعزير أو لم يتخلَّل . وأما من قال أنه من القصاص فتمسكا بظهور الاستثناء في الروايات ، فان الاستعمال الحقيقي في الاستثناء بان يكون متصلا ، أي دخول المستثنى منه قبل الاستثناء دائما ، كما يقال جاء القوم إلا زيدا ، واما الاستثناء المنقطع فهو من الاستعمال المجازي يفتقر إلى قرينة مقامية أو لفظية . فحينما يقال ( لا يقتل المسلم بالكافر ) أي قصاصا ( الا المعتاد ) أي قصاصا أيضا ، فإن المخرج منه إن كان قصاصا كما هو الظاهر فكذلك المخرج ، إلا أن يقال انه من الاستثناء المنقطع فيقتل حدا وهو خلاف الظاهر ، فالقول بالقصاص هو المختار مع رد فاضل
266
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 266