responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 265


الروايات [1] .
وقد وقع نزاع بين الفقهاء على ان الاستيفاء من المسلم القاتل ، هل هو من باب اجراء الحد الشرعي عليه لقطع جذور الفساد في الأرض ، أو انه من القصاص ؟
وثمرة النزاع أنه لو كان من الحد فليس لوليه العفو ، بخلاف القصاص فإنه من حق ولي الدم ، فله أن يعفو أو يطالب بالقصاص أو الدية . ثمَّ لو كان حدّا فليس للولي المطالبة بخلاف القصاص ، ولو كان قصاصا فإنه ينتقل إلى ورثته بخلاف الحد الشرعي ، وأنت خبير ان الثمرات هذه ترجع إلى منشأ واحد ، وهو هل قتله حق أو حكم ؟ وإذا كان حقا فهل هو حق اللَّه أو حق الناس ؟
فيا ترى هل خرج من قاعدة ( لا يقتل المسلم بالكافر ) من كان متعوّدا على القتل تخصّصا أو تخصيصا ؟ وقد حكي عن ابن إدريس الحلي ، أنه لا يقتل مطلقا ، وهذا لا يعني مخالفته لقول المشهور ، بل انما حكم بذلك لما تبنّاه في خبر الواحد من عدم العمل به ، إلا أن يكون محفوفا بالقرائن القطعيّة .
فالمشهور ذهب إلى أن قتل المسلم المعتاد على القتل من الحد بعنوان انه مفسد في الأرض ، أو أنه يقتل أصحاب الكبائر بعد الثالثة أو الرابعة . وذهب جماعة إلى انه من القصاص .
ثمَّ بعضهم لم يذكر ردّ فاضل الدية ، وبعضهم صرّح برد فاضل الدية ، أي إنما يقتل المسلم بالكافر مع ردّ فاضل ديته ( تسعة آلاف ومائتا درهم فإن دية



[1] الوسائل ج 19 ص 79 باب 47 من أبواب قصاص النفس الحديث 1 - 6 - 7 وباب 38 .

265

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست