responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 263


في المسألة احتمالان . وهي من الشبهة المصداقية ، والمشهور بين المحققين من علماء أصول الفقه عدم التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، فيلزم حينئذ فيما نحن فيه الشك في جواز القصاص من المسلم وعدمه ، والحاكم في مثل هذا المورد قاعدة الدرء ، فكيف يقتص لمن حكم عليه بالكفر ، فالمتصور عدم القصاص ، إلا أن السيرة بخلافه .
الرابع : بعض الأصحاب يميل إلى كفر المخالفين مطلقا ، إلا أنه تجرى عليهم أحكام الإسلام في بعض الموارد لتسهيل الأمر ، ( وقيل يحكم عليهم بالإسلام في الظاهر دون الباطن ، وقيل في زمن الغيبة دون الحضور ، وقيل في الدنيا ويحكم عليهم بالكفر في الآخرة ) [1] وبنظري هم من المسلمين ونجري عليهم جميع أحكام الإسلام من الطهارة وغيرها .
الخامس : ما ذكرناه من عدم القصاص من المسلم في قتل كافر انما هو في القتل العمدي ، واما شبه العمد فعليه الدية من ماله ، وفي الخطأ على عاقلته دية المقتول وإن كان كافرا في الجملة .
السادس : دية الكفار ثمانمائة درهم للروايات الصحيحة الواردة في المقام [2] .



[1] ما ذكرته بين القوسين لم يذكره الأستاذ إلا أن صاحب الجواهر في كتاب الطهارة وكذلك العلامة المجلسي في بحاره يتعرض لذلك .
[2] راجع في ذلك الوسائل ج 19 ص 160 باب 13 من أبواب الديات باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي كل واحد ثمانمائة درهم ، فيه اثنا عشر حديثا . الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ؟ فقال : نعم قال الحق . 2 - وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم .

263

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست