responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 242


أخرى لا يطل دم امرء مسلم ، فيلزمه حينئذ الدية ليمين الثاني . هذا فيما لو كان القطع في دفعات .
اما لو قطع اليدين دفعة واحدة كان يضع السيف عليهما ، وبضغطة واحدة يقطعهما فهنا احتمالات :
1 - يقطع يد الجاني اليمنى لإحدى الجنايتين ويختار الحاكم بينهما ويأخذ الدية منه للأخرى .
2 - يتداركان بالدية لعدم العلم بالمقدّم والمؤخر واختيار أحدهما ترجيح بلا مرجح .
3 - إنّ لكلّ واحد من المجني عليه حق في اليد اليمنى للجاني ، فلو قطعت للتشفي - أي تشفي الخاطر والقلب ومن حكمة القصاص ذلك أيضا - فكأنه أخذا حقا واحدا ويبقى الحق الآخر فيعطى ربع الدية لأحدهما والربع الآخر للآخر ، ولا يبعد هذا الوجه ، فإنه نصف بالتشفّي والنصف الآخر نصف الدية الكاملة بينهما .
مسألة : لو قطع الجاني اليد اليمنى [1] من ثلاثة أنفار اما دفعة أو في دفعات ،



[1] الجواهر ج 42 ص 121 ( فلو قطع يد ثالث قيل ) والقائل ابن إدريس وتبعه ثاني الشهيدين ( سقط القصاص إلى الدية ) لفوات المحل ( وقيل ) والقائل المشهور ( قطعت رجله اليمنى بالثالث ولكن لو قطع رابع ) يده قطعت رجله اليسرى بل عن الخلاف والغنية الإجماع على ذلك للخبر - رواية حبيب - المنجبر بما سمعت بناء على جهالة حبيب فيه وإلَّا فقد وصفه غير واحد بالصحة ، وحمله على اطلاعهم على حال حبيب أول من حمله على إرادة الصحة إليه التي لا تفيد الخبر حجيّة فوسوسة ثاني الشهيدين حينئذ في غير محلَّها . هذا كله مع وجود الجارحة .

242

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست