نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 242
أخرى لا يطل دم امرء مسلم ، فيلزمه حينئذ الدية ليمين الثاني . هذا فيما لو كان القطع في دفعات . اما لو قطع اليدين دفعة واحدة كان يضع السيف عليهما ، وبضغطة واحدة يقطعهما فهنا احتمالات : 1 - يقطع يد الجاني اليمنى لإحدى الجنايتين ويختار الحاكم بينهما ويأخذ الدية منه للأخرى . 2 - يتداركان بالدية لعدم العلم بالمقدّم والمؤخر واختيار أحدهما ترجيح بلا مرجح . 3 - إنّ لكلّ واحد من المجني عليه حق في اليد اليمنى للجاني ، فلو قطعت للتشفي - أي تشفي الخاطر والقلب ومن حكمة القصاص ذلك أيضا - فكأنه أخذا حقا واحدا ويبقى الحق الآخر فيعطى ربع الدية لأحدهما والربع الآخر للآخر ، ولا يبعد هذا الوجه ، فإنه نصف بالتشفّي والنصف الآخر نصف الدية الكاملة بينهما . مسألة : لو قطع الجاني اليد اليمنى [1] من ثلاثة أنفار اما دفعة أو في دفعات ،
[1] الجواهر ج 42 ص 121 ( فلو قطع يد ثالث قيل ) والقائل ابن إدريس وتبعه ثاني الشهيدين ( سقط القصاص إلى الدية ) لفوات المحل ( وقيل ) والقائل المشهور ( قطعت رجله اليمنى بالثالث ولكن لو قطع رابع ) يده قطعت رجله اليسرى بل عن الخلاف والغنية الإجماع على ذلك للخبر - رواية حبيب - المنجبر بما سمعت بناء على جهالة حبيب فيه وإلَّا فقد وصفه غير واحد بالصحة ، وحمله على اطلاعهم على حال حبيب أول من حمله على إرادة الصحة إليه التي لا تفيد الخبر حجيّة فوسوسة ثاني الشهيدين حينئذ في غير محلَّها . هذا كله مع وجود الجارحة .
242
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 242