responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 240


قطع يمينا ولا يمين له قطعت يسراه .
والإجماع كما ترى ، وقيل استنادا للشهرة الفتوائية وهي حجة عند من يقول بحجية مطلق الظن إلَّا ما خرج بالدليل كالقياس ، وانما ذهب إلى هذا القول من سبق زمان شريف العلماء واما هو وشيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري والى يومنا هذا فالأصل عدم حجية مطلق الظن إلَّا ما خرج بالدليل كخبر الثقة وظواهر الكتاب ، والشهرة الفتوائية ظن لم يقم الدليل على حجيته ، فالأصل العدم ، ويدخل تحت الظن الذي لا يغني من الحق شيئا ، فالنزاع يكون حينئذ مبنويّا ، وصاحب الجواهر يختار ما اختاره المحقق ويستأنس بمن كان مقطوع اليمن ويجني في قطع فإنه تقطع يسراه ، ولكن اهتمام الشارع بالدماء يلزمه أن لا يحكم بمجرد الاستيناس ، فإنه من القياس الباطل في الحقيقة .
نعم في المقام رواية حبيب السجستاني [1] الكوفي الجعفي مولاهم فإنه ينسب



[1] الوسائل ج 19 ص 130 باب 12 من أبواب قصاص الطرف الحديث 2 - الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمنيين ، قال : فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلا ، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول قال : فقلت : ان عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى . فقال : انما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللَّه ، فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد ( يدان ) والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد فقلت له : أو ما تجب عليه الدية وتترك رجله ؟ فقال : إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثمّ تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاصّ منها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن الحسن بن محبوب . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب .

240

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست