responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 226


خصالها . فهل بينهما التعارض بعد الاتفاق على أن يقاد الحرّ بالعبد .
قيل : بالتعارض والرجوع إلى الأخبار العلاجية . والحق عدمه لعدم أدوات الحصر فيهما حتى تمنع شيئا وتثبت شيئا ، إلَّا أن أبي الورد لم يرد فيه مدحا ولا قدحا في كتب الرجال فهو مجهول الحال ، واما رواية علي بن رئاب وإن كان ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع ، إلَّا أن علي بن رئاب ينقل عن غير الثقات .
فإذا قلنا بسقوط الروايتين سندا فلا مجال للتعارض والقول بالتخيير بين الكفارة والقيمة كما قيل . انما يكون العبد مضمونا فإنه مسلم ودمه محترم ، فان قيل بعدم الكفارة لأصالة البراءة ، إلَّا أنه يقال لا محالة حينئذ بالغرامة كما هو واضح .
السابع : لو اختلف المولى مع الجاني في قيمة العبد ، فمن كان المدّعي وله البيّنة فهي ، وإلَّا فهي من باب التداعي فإن الجاني يدعي قيمة وينفي الزائد ، والمولى يدعي الزائد وينكر مقولة الجاني ، فهما مدّعيان ومنكران ، وحكم باب التداعي التحالف ، ويلزم بطلان الدعويين وعلى الحاكم أن يسوق الدعوى إلى أن يكون التخاصم من باب المنكر والمدعي ، فالبيّنة على المدعي واليمين على من أنكر ، فبعد الحلف وعدم البينة يقدم قوله [1] . كما في رواية أبي الورد إشارة إلى النزاع فراجع .
الثامن : لو كان المقتول عبد الجاني ، فبناء على تملَّك العبد ولو محجورا ، ووجود ورثة العبد ، وقيمته بمنزلة الدية وان الميت لا يملك بعد موته إلَّا الدية آنا ما ثمَّ ينتقل إلى ورثته ، فإنه يلزم أن تدفع الدية إلى ورثة العبد وإلَّا فبناء على ان



[1] يبدو لي انه عند التحالف يمكن أن يقال بأخذ النسبة والتقسيط بين القيمتين حينئذ . فتدبّر .

226

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست