responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 225


الصدقات ، فتودع بيت المال . واما الحبس فرواياته ليس فيها التعارض حتى يوجب سقوطها أو التخيير أو الرجوع إلى المرجحات ، بل يمكن الجمع الدلالي فيها بحمل المطلق على المقيد ، واما النفي عن مسقط رأسه ففي رواية جابر ذلك إلَّا أنها ضعيفة السند ، ولم يعمل بها الأصحاب ، فهي مطروحة كما مرّ .
السادس : كما ذكرنا لا ثمرة عملية في مسائل العبيد إنما الفائدة علمية ، تعلَّمنا كيفية الاستنباط ، فمن صور المماليك ، لو قتل الحر المسلم عبده أو عبد غيره خطأ ، كأن يرمي السهم في صيد فأصابه ، أو قتله من باب شبه العمد كأن لم يكن بآلة قتّالة ولم يكن قاصدا للقتل ، فهنا احتمالات أربعة :
1 - التخيير بين الكفارة وقيمة العبد .
2 - عدم الكفارة والقيمة .
3 - عليه الكفارة وغرامة القيمة .
4 - أحدهما على التعيين .
ولبعض الاحتمالات قائل ، والمختار انما يتبيّن بعد ذكر الدليل في المقام ، فهنا روايتان [1] : رواية الشيخ في التهذيب عن علي بن رئاب ، تتضمن كفّارة الجمع .
ورواية أبي الورد فيها الغرامة أي قيمة العبد على القاتل من دون ذكر الكفارة أو



[1] 1 - الوسائل ج 19 ص 68 باب 37 الحديث : 7 - وعنه - أي الشيخ الطوسي في التهذيب - عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يقتل عبده خطأ ، قال : عليه عتق رقبة ، وصيام شهرين ، وصدقة على ستين مسكينا ، فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة .

225

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست