responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 200


ولو كانت شركة الجناية بين ثلاثة : رجل وامرأة وخنثى ، فللولي قصاصهم بعد رد فاضل ديتهم للرجل ثلثا الدية وللمرأة سدسها وللخنثى ثلثها ونصف سدسها [1] ، ويعلم باقي صور الاشتراك بعد التأمل فلا نطيل .
هذا في الخنثى صاحب العورتين واما الممسوح وفاقدهما [2] ، فإنه يقرع له



[1] يقول صاحب الجواهر : يظهر ذلك بفرض الدّية اثنى عشر جزء ، فدية المرأة ستة ودية الخنثى تسعة وكل منهما ومن الرجل انما جنى الثلث ، ففضل للرجل الثلثان ثمانية اجزاء ، وللمرأة جزءان وللخنثى خمسة والمجموع خمسة عشر ، ثمَّ يذكر ما قاله الشيخ المفيد في المقام فراجع .
[2] ولكن عند الشيخ المفيد حكمه حكم الخنثى كما جاء ذلك في المقنعة الطبعة الجديدة ص 753 فقال : وإذا اجتمع رجل وامرأة على قتل رجل حر عمدا كان لأولياء الحر قتلهما جميعا ، ويؤدّون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم يقتسمونها على ثلاثة أسهم لورثة الرجل الثلثان ولورثة المرأة الثلث . فإن كان معهما خنثى لم يبن أمره ولا يعلم أذكر هو أم أنثى كان لهم قتل الثلاثة وعليهم أن يؤدوا اثنى عشر ألف درهم وخمسمائة درهم إلى ورثتهم جميعا تقسّم بينهم على حساب ما تقدم ذكره - لورثة كل واحد منهم بحساب ديته في الأصل فيكون للرجل ثلث وتسع من اثنى عشر ألف درهم وخمسمائة درهم وهو خمسة آلاف وخمسمأة درهم وخمسة وخمسون درهما ونصف وحبّتان وثلثا حبّة للخنثى الثلث وهو أربعة آلاف ومائة وستة وستون درهما وثلثا درهم وللمرأة خمس وتسع خمس فيكون ألفي درهم وسبع مائة وسبعة وسبعين درهما وأربعة دوانيق وخمس حبّات وثلث حبّة . فكذلك تكملة الاثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم . ثمَّ على هذا الحساب في جميع ما يأتي في هذا الباب إن شاء اللَّه . وكذلك إن كان مع الرجل والمرأة فليس له ما للرجال ولا ما للنساء ، فان قتل من هذه سبيله فديته نصف دية الرجال ونصف دية النساء سبعة آلاف وخمسمائة درهم . ولو اصطلحوا مع الأولياء على الدية كان ذلك جائزا حسب ما يصطلحون عليه . انتهى كلامه رفع اللَّه مقامه .

200

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست