نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 194
الثاني : للشيخ الطوسي في نهايته [1] بان يرد قيمة العبد إلى مولاه ، وهذا مطلق لم يتعرض فيما كانت قيمته أكثر أو أقل وهو مخالف للمشهور ولنا روايات في المقام : ثلاثة منها في الوسائل [2] صريحة السند وبعضها فيها سهل بن زياد والأمر
[1] قال في النهاية : ( للأولياء أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم أو يسلَّم العبد إليهم أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل ) وقال صاحب الجواهر : ونحوه عن المقنعة والإيضاح والمهذب إلَّا أنه كما ترى شيء غريب لا ينطبق على قاعدة ولا اعتبار ، بل هما معا على خلافه . راجع الجواهر ج 42 ص 75 . [2] الوسائل ج 19 ص 154 باب من أبواب ديات النفس الحديث 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي محمد الواشي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قوم ادّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فإن أقاموا البينة على ما ادّعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله . الحديث 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شيء على مواليه . الحديث 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هاشم بن عبيد عن إبراهيم قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك . أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 2 - ( رواية سهل بن زياد ) وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال في عبد جرح حرّا فقال : إن شاء الحر اقتص منه وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وان كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحه والباقي للمولى يباع العبد ويأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . والظاهر ان هذا السند لا يخدش فيه من جهة سهل إذ هو مروي عن علي بن إبراهيم القمي الثقة إلَّا أن يقال في أبيه أنه لم يرد فيه التوثيق فأجيب يكفي في توثيقه ان مثل ولده علي بن إبراهيم ينقل عنه كما ان الرواية رواها الشيخ بسنده عن الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الإجماع ومما يدل على الموضوع أيضا الروايات الواردة في الباب السادس من ان دية المملوك قيمته إلَّا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها . فراجع .
194
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 194