responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 190


بالرد وفاقا للمشهور كما هو المختار فان المعيار هو المقتول لا كما قال الشيخ المفيد في مقنعته بان يقسّم الرد بينهما أثلاثا ، بناء على تقسيم الجناية بينهما كذلك فإنه ليس بمعتمد ، وواضح الفساد .
ثمَّ القاعدة الكلية في الصور التي تزيد على الأربعين انه متى ما كان دية الجاني أقل من دية المجني عليه فلا شيء على الولي لو اختار القصاص ، وأما لو كان التساوي بين الديتين كما لو قتلت امرأتان حرّتان امرأة حرة ، فإنه يعطى لكل واحدة عند اختيار قصاصهما ربع الدية الكاملة إلى ورثتهما ، ولو قتل الولي المرأة فلا قود لعدم استيفاء أزيد من جنايتها التي هي نصف نفس باعتبار المقتول ، ويبقى له على الرجل نصف الدية ، ولو قتل الرجل ردت المرأة عليه أو على وليه نصف ديته الذي هو قدر جنايتها بلا خلاف ، إلَّا ما قيل عن النهاية والمهذب من نصف ديتها وهو ضعيف ، وان دلّ عليه رواية أبي بصير ، إلَّا أن في متنها الاضطراب إن لم نناقش في سندها ، من حيث اشتراك أبي بصير بين خمسة اشخاص ، فنعمل بمقتضى القواعد في الديات من ان الاعتبار هو المقتول .
ثمَّ اختلف الفقهاء في رد فاضل الدية أنه يؤخذ قبل القصاص أو بعده كما مر ، وذكرنا انه لا شاهد على التقديم والتأخير إنما المختار التخيير ، إلَّا أن سيرة المسلمين تدل على ان أخذ الدية بعد القصاص ، ويؤخذ بها لو لم يكن دليل يخالفها واستمرارها وعدم ردعها ، والظاهر وجود ما يخالفها ، فهنا روايتان :
صحيحة الحلبي فيها يقتص ثمَّ تأخذ الدية ورواية عبد اللَّه بن مسكان تؤخذ الدية ثمَّ يقتص ، وبضميمة الروايات الأخرى نفهم التخيير .
الثالثة : لو اشترك رجلان في قتل رجل مسلم أحدهما كان من قتل العمد

190

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست