نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 182
مريم [1] في القطع ، ومنها يستفاد الملاك وفيها كلمة ( ثمَّ ) الدالة على التراخي ويعني ذلك أن يعطي فاضل الدية أوّلا ، ثمَّ يقتص منهما ، وأنت خبير ان الباب باب التعبديّات والرواية إنما وردت في القطع فيشكل تعدّي الحكم إلى القود ، كما أنّه ليس كل ( ثمَّ ) تدل على التراخي ، وفي آخر الرواية ما يدل على عدم التراخي وعدم لزوم تقديم الدية على القصاص بل تدل على التخيير كما هو المختار . الثالث : الواجبات الشرعية المخيرة بين خصال ككفارة من أفطر شهر رمضان متعمدا ، انما يكون ترجيح أحدها بإرادة الفاعل فالمرجح هو الإرادة كما عليه التحقيق ، فلو كان التخيير بين قتل أحدهما فإن انتخاب أحدهما بإرادة ولي المقتول . نعم لو كان أحدهما من أهل الخير والصلاح وقد ارتكب هذا الخطأ فالأولى [2] إبقاءه وقتل الآخر .
[2] يبدو لي ان هذه الأولوية من الاستحسانات العقلية ، ولا بد من دليل شرعي على ذلك فان الباب باب التعبديّات كما هو مبنى سيدنا الأستاذ . [1] الوسائل ج 19 ص 141 باب 25 من أبواب قصاص الطرف حديث 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال : ان أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد أحد ( فاقتسما ثمَّ يقطعهما وان أحبّ أخذ منهما دية يد ) قال : وان قطع يد إحداهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه . وزاد : وان أحب أخذ منهما دية يد ، ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب .
182
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 182