نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)
يقتص منهما ، وإذا كان في زمانين فيقتص من واحد ويأخذ من الآخر الدية ، وجوابه بعد فرض انهما جزءا علَّة ، والمعلول لا يستند إلى الجزء الأخير بل يستند إليهما معا ، فيقتص منهما مطلقا مع ردّ فاضل الدية . الثالث : العفو عنهما مجّانا ، وجوابه بمثل هذا ينفتح باب الفساد وهو خلاف تشريع القصاص . الرابع : في خصوص عشرة أنفار لو اشتركوا في قتل فيقتص من أحدهم وجوابه لا فرق في ذلك بين القلة والكثرة . فإن الملاك واحد ، فيحق للولي أن يقتص منهم مع ردّ فاضل ديتهم . تنبيهات : هذا وينبغي التنبيه على أمور : الأول : ظاهر الروايات انه يأخذ نصف الدية من الجاني الثاني لو أراد قتل أحدهما ، ولو أراد قتلهما فعلى الولي أن يرد فاضل دية كل واحد منهما إلى ورثتهما ، فقيل في الصورة الأولى كيف يؤخذ من الجاني الدية والحال الولي هو القاتل وهو السبب ، وجوابه انما يرد هذا لو كان المباشر أقوى من السبب ، ولكن هنا سبب القتل هو الجاني وهو أقوى من المباشر ، وانما يقتص من المباشر للإذن الشرعي . الثاني : عند مطالبة القصاص منهما هل يلاحظ تقدّم الدية عليه أو بالعكس ؟ ظاهر النصوص تقديم ردّ فاضل الدية على قصاصهما كرواية أبي
181
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 181