responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 178


هذا ما قام عليه الإجماع واتفق عليه الفقهاء إلَّا أن المسألة ذات صور ثلاث :
الأولى : اشتراكهما في قتل .
الثانية : اشتراكهما في قطع عضو .
الثالثة : اختلفا في القطع والقتل .
أما الصورة الأولى : فلولي الدم حق المطالبة بأي نحو أراد القصاص أو الدية كما له أن يعفو عنهما ، هذا ما اتفق عليه الأصحاب كما لنا روايات خاصة في المقام كرواية الجعفريات وثلاثة في الوسائل [1] وواحدة في تفسير العياشي ، وانما



[1] الوسائل ج 19 ص 29 باب 12 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 - محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلَّي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : يخيّر أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله . حديث 4 - وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللَّه بن مسكان - بفتح الميم أي يبيع الزبد ، وبكسرها أي كان يعطر نفسه بالمسك وهو معرب مشك كلمة فارسية - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال : ان أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وادي المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وان لم يؤدّ دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما ، وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما . حديث 6 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن احمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : عشرة قتلوا رجلا قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات وإن شاؤوا تخيّروا رجلا فقتلوه وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال : ثمَّ الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم . ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد عن أبان . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .

178

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست