responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 176


< فهرس الموضوعات > مسائل في الاشتراك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراك جماعة في قتل واحد < / فهرس الموضوعات > مسائل في الاشتراك يذكر المحقق مسائل في اشتراك جماعة في قتل نفس أو قطع طرف أو إيراد جرح أو اشتراك امرأتين أو حر وعبد أو عبد وامرأة أو رجل وخنثى وذلك في ضمن ستّ مسائل :
« المسألة الأولى » ( إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به ) [1] بعد ردّ فاضل الدية .



[1] الجواهر ج 42 ص 66 وقد ذكرنا بعض المصادر لهذه المسألة من قبل فراجع . وكذلك كتاب المقنعة للشيخ المفيد ( الطبعة الجديدة ) ص 751 باب 16 - اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والخناثى والصبيان والمجانين في القتل . وكتاب مختلف الشيعة للعلامة الحلَّي ( الطبعة الحجرية ) ص 238 الفصل الثالث في الاشتراك في الجنايات . . والتكملة ج 2 ص 26 مسألة 30 : واما من كتب أبناء العامة فراجع ( مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ) ج 6 ص 241 ويقتل الجميع بواحد ولو كان المباشر للقتل واحدا منهم أو كان عينا لهم وهذا مذهب ابن القاسم خلافا للأشهب هكذا نقل اللخمي عنه في التبصرة وانظر كتاب المحاربين من المدونة وشرحا لأبي الحسن وانظر كلام الباجي . . وراجع ( الفقه الإسلامي وأدلته ) ج 6 ص 235 يجب شرعا فاتفاق الأئمة الأربعة قتل الجماعة بالواحد سدا للذرائع فلو لم يقتلوا لما أمكن تطبيق القصاص أصلا إذ يتخذ الاشتراك في القتل سببا للتخلص من القصاص . . . وراجع ( عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري ) ج 2 ص 55 وكتاب المغني ج 9 ص 366 ويقتل الجماعة بالواحد فعلى كل واحد منهم القصاص إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص روي ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وقتادة وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي ، وحكي رواية أخرى لا يقتلون به وتجب عليهم الدية وهذا قول ابن الزبير والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك وربيعة وداود وابن المنذر وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس وروي معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين والزهري أنه يقتل واحد منهم ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية لأن كل واحد منهم مكافئ له فلا تستوفى ابدال بمبدل واحد كما لا تجب ديات لمقتول واحد ولأن اللَّه قال : * ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ ) * وقال : * ( وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع بدليل ان الحر لا يؤخذ بالعبد والتفاوت في العدد أولى قال ابن المنذر لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد . ولنا إجماع الصحابة . . وراجع أسنى المطالب لابن عابدين ج 4 ص 17 وكتاب المبسوط للسرخسي ج 26 ص 92 . وجاء في سبل الإسلام للصنعاني ج 3 ص 495 وفي قتل الجماعة بالواحد مذاهب الأول : يقتل الجماعة بالواحد واليه ذهب جماهير فقهاء الأمصار وهو مروي عن علي في قصة سرقة وشهادة الرجلين ورجوعهما وعن عمر في قصة قتل غلام غيلة في اليمن . . الثاني : للناصر والشافعي وجماعة ورواية عن مالك أنه يختار الورثة واحد من الجماعة وفي رواية عن مالك يقرع بينهم فمن خرجت عليه القرعة قتل ويلزم الباقون الحصة من الدية . . الثالث : لربيعة وداود انه لا قصاص على الجماعة بل الدية رعاية للمماثلة ولا وجه لتخصيص بعضهم هذه أقوال العلماء في المسألة والظاهر قول داود . . . وأما حكم عمر ففعل صاحبي لا تقوم به الحجة ودعوى أنه إجماع غير مقبولة . . هذا ما قررناه هنا ثمَّ قوى لنا قتل الجماعة بالواحد وحررنا دليله في حواشي ضوء النهار وفي ذيلنا على الأبحاث المسددة . انتهى . راجع كتاب السنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 41 وكتاب الإمام للشافعي ج 8 ص 519 وكتاب الانصاف للمراودي الحنبلي ج 9 ص 458 وكتاب بداية المجتهد للقرطبي ج 2 ص 396 .

176

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست