responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 175


الروح ذبحه الجاني تعجيلا في موته ، فقصاص الجرح مسلَّم ، إنما الإشكال في قتل المشرف على الموت فهل يقتص منه بقصاص النفس ؟ فيه احتمالان ، منها : إن العرف يراه من مصاديق قتل من له الحياة فتشمله عموم أدلة قصاص النفس بالنفس ، ومنها : ان المشرف على الموت بحكم الميت ويأتي في الديات ان ذبح الميت ديته مائة دينار ، ويحتمل أخذ الدية كما ذهب إليه جماعة ، ولكن هل دية النفس كاملة حيّة أو ميتة ، والظاهر الاحتمال الأول للصدق العرفي الحاكم في المقام [1] .
السادس : لو أورد الجاني قطعين ثمَّ ذبحه ، فأما لنا علم بتأثيرهما معا في الموت فإنه من التداخل ، وان علم بمدخلية أحدهما ، فإنه يقتص منه بذلك الاعتبار ، وان اشتبه الأمر فهو من العلم الإجمالي ، وان قلنا بانحلاله بالقرعة الكاشفة للموضوعات ففي راحة حينئذ لتعيين المؤثر ، وإلَّا فكما مرّ من ان المسألة مبنوية في العلم الإجمالي فإن كان كالتفصيلي فيتداخلان ، وإن كان من الشك البدوي فالأصل عدم المدخليّة ، وكذا جريان أصالة البراءة سيما مع اهتمام الشارع بعدم إراقة الدماء مهما أمكن ، وان قلنا ان العلة التامة تقتضي تنجز التكليف لو لا وجود المانع وان العلم الإجمالي من المقتضي كما أميل إليه ، وان المانع فيما نحن فيه شدة اهتمام الشارع في عدم الإراقة كما يعلم ذلك من الآيات والروايات ويؤيده قاعدة الدرء ، فلا يؤثر المقتضي حينئذ ، فيلزم عدم التداخل ، فتدبّر .



[1] إلَّا أن يقال من الشبهة الدارئة فتؤخذ الدية . والأحوط دية الحي ، إلَّا أن يقال من الأقل والأكثر الاستقلالي فيؤخذ بالقدر المتيقن ، وهو الأقل أي دية الميت ويجري أصالة البراءة في الأكثر فإنه من الشك البدوي للانحلال ، فتأمل .

175

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست