responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 170


مطلقة قابلة للتقييد بروايات أخرى كروايتي محمد بن قيس وحفص بن البختري [1] ، فيحمل المطلق على المقيد ، ولا مجال للإطلاق لو اختلفت مقدمات الحكمة كوجود القيد ، فتحمل الروايات المطلقة على الضربة الواحدة .
وتمسك بعض بالأصل ، فإن كان المراد أصالة التداخل فالحق عدمه ، إلَّا ما خرج الدليل كما عند أهل التحقيق ، وإن كان المقصود البراءة فكيف يقال بذلك فإن الأصل يتمسك به حيث لا دليل ، ولنا روايات كروايتي البختري ومحمد في المقام ، وكذلك لو كان المقصود من الأصل الاستصحاب فهو كما ترى .
وأما القائل بعدم التداخل وذلك للإجماع ، فهو من الإجماع المدركي ولا حجيّة فيه ، وقيل تمسكا برواية المقنع للشيخ الصدوق عليه الرحمة ، إلَّا أنها



[1] وأما رواية محمد بن قيس ( الوسائل ج 19 ص 83 كتاب القصاص باب 51 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثمَّ قتله ، فقال : إن كان فرّق ذلك اقتص منه ثمَّ يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله إلَّا أنه قال : وقطع أنفه وأذنيه . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثمَّ مات ، فقال إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمَّ قتل وإن كان أصابه من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه . قال صاحب الوسائل ويأتي ما يدلّ على ذلك .

170

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست