نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 169
لقاعدة الواحد ، وقيل : بالتفصيل فلو كانت الفاصلة بين الضربتين أو الضربات طويلة فالأصل عدم التداخل ، وإلَّا فهو من مصاديق التداخل عرفا ، ذهب إليه المحقق الأردبيلي وجماعة ، والمختار انه في الصورة الأولى يقال بالتداخل فإنها من العلة المركبة من جزئين ، وفي الثانية بعدم التداخل ، وفي الثالثة فالأصل البراءة كما مر . وأما أدلة الأقوال : فمنهم من تمسك بالإجماع مطلقا ، ومنهم من تمسك بالروايات كرواية أبي عبيدة الحذّاء [1] الدالة بظاهرها على التداخل ، إلَّا أنها
[1] الوسائل كتاب الديات ج 19 ص 281 الباب 7 من أبواب ديات المنافع الحديث 1 ، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدّماغ فذهب عقله ، قال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال وقيل له ، فإنه ينتظر به سنة فأن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وان لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجّة شيئا ؟ قال : لا ، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمه جناية ما جنا كائنا ما كان إلَّا أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه ، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنى ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .
169
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 169