responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 167


الثالثة : نشك في تأثيرهما من الضربة الواحدة أو من الجرح .
وربما يكون الجرح بضربتين ، والمسألة أيضا ذات صور ثلاثة كما في فرض الضربة الأولى فهذه صور ستة :
أمّا الأولى : فحكمها التداخل ، فان الموت تحقق بعلة مركبة من جزئين ، وربما كلام المحقق إشارة إلى هذه الصورة .
وأمّا الثانية : فحكمها عدم التداخل ، فيضمن في الأول بضمان مالي والثاني بضمان نفسي .
وأمّا الثالثة : فحينما لم يكن لنا في المقام دليل خاص ، ولا قواعد عامة ، فإنه نرجع إلى الأصول العملية ، لنخرج من الشك والحيرة ، فنجري أصالة البراءة ، إلَّا أن يقال لا داعي لذلك مع وجود الاستصحاب ، بل تقدّم الامارة على الأصل ، فيقدم الاستصحاب ، ومن يتبع الامارة فإنه بمنزلة بصير العينين ليرى الواقع ، ومن يتبع الأصل فهو بحكم مكفوف العينين ، وربما يكون بصير العين الواحدة كتابع الاستصحاب فهو مقدّم على مكفوف العينين ، فيقدم على البراءة ، لما فيه من الأماريّة ، فالأصل وجوب إعطاء الدية ويستصحب ذلك .
إلَّا أن يناقش فيه بأنه من الأصل المثبت ، أو أنّه قد تغيّر الموضوع الذي يشترط وحدته في الاستصحاب ، فالأصل البراءة فلا تجب عليه الدية .
وأما الصور الثلاثة الأخرى فيما لو كان بضربتين وجرح ، وإحدى الضربتين توجب القطع ، فإما كلتاهما مؤثرتان في الموت ، أو يعلم بتأثير إحداهما دون الأخرى أو يشك فيه .
ولو كان بضربة واحدة فكما مرّ عند المشهور ومنهم المحقق التداخل ،

167

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست