نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 167
الثالثة : نشك في تأثيرهما من الضربة الواحدة أو من الجرح . وربما يكون الجرح بضربتين ، والمسألة أيضا ذات صور ثلاثة كما في فرض الضربة الأولى فهذه صور ستة : أمّا الأولى : فحكمها التداخل ، فان الموت تحقق بعلة مركبة من جزئين ، وربما كلام المحقق إشارة إلى هذه الصورة . وأمّا الثانية : فحكمها عدم التداخل ، فيضمن في الأول بضمان مالي والثاني بضمان نفسي . وأمّا الثالثة : فحينما لم يكن لنا في المقام دليل خاص ، ولا قواعد عامة ، فإنه نرجع إلى الأصول العملية ، لنخرج من الشك والحيرة ، فنجري أصالة البراءة ، إلَّا أن يقال لا داعي لذلك مع وجود الاستصحاب ، بل تقدّم الامارة على الأصل ، فيقدم الاستصحاب ، ومن يتبع الامارة فإنه بمنزلة بصير العينين ليرى الواقع ، ومن يتبع الأصل فهو بحكم مكفوف العينين ، وربما يكون بصير العين الواحدة كتابع الاستصحاب فهو مقدّم على مكفوف العينين ، فيقدم على البراءة ، لما فيه من الأماريّة ، فالأصل وجوب إعطاء الدية ويستصحب ذلك . إلَّا أن يناقش فيه بأنه من الأصل المثبت ، أو أنّه قد تغيّر الموضوع الذي يشترط وحدته في الاستصحاب ، فالأصل البراءة فلا تجب عليه الدية . وأما الصور الثلاثة الأخرى فيما لو كان بضربتين وجرح ، وإحدى الضربتين توجب القطع ، فإما كلتاهما مؤثرتان في الموت ، أو يعلم بتأثير إحداهما دون الأخرى أو يشك فيه . ولو كان بضربة واحدة فكما مرّ عند المشهور ومنهم المحقق التداخل ،
167
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 167