responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 163


وفي المقام لم نر رواية تذكر هذا الفرع ، فنرجع حينئذ إلى القواعد الفقهيّة المستفادة والمنصوصة من أهل البيت عليهم السلام .
فنقول : اما من ذهب إلى قتلهما - كما مال إليه صاحب الجواهر أوّلا ثمَّ يتراجع عن قوله - فإنه من باب أن قطع اليد من الكوع علَّة تامة في موت المجني عليه وكذلك قطع الذراع فهما علَّتان مستقلتان ، ولكن كيف تؤثر علَّتان تامتان في معلول واحد ، ولا يصح توارد علتين على معلول واحد كما هو ثابت في محلَّه ، فيلزم أن يقال في ما نحن فيه ، قطع كل عضو جزء من العلة ، أو المؤثر هو القدر الجامع بينهما ، فيقتص منهما مع رد فاضل الدية .
وقيل قطع اليد من الكوع أو الساعد يستلزم الإشاعة بإشاعة الألم - سواء قطع الذراع أو لم يقطع - وقطع الذراع مؤثر ثان . وأنت خبير لو لم يكن قطع ذراع فان قطع الساعد يؤثر في الموت ، ولكن قطع الذراع يوجب السراية أيضا ممّا يوجب الموت فلو لا قطع الذراع لكان قطع الساعد مؤثرا ، ولو لا حرف امتناع لوجود . اللهم إلَّا أن يقال أنّ الأول بمنزلة المقتضي وانما يؤثر فيما لو لم تكن الموانع ، ومع اجتماع الشرائط ، وما نحن فيه قطع الذراع يمنع عن تأثير قطع الساعد .
وأما القول الآخر في المقام ومال إليه العلامة في كتابه تحرير الأحكام ، أنه يسند القتل بالفعل إلى قاطع الذراع فيقتص منه وقاطع الساعد تؤخذ منه الدية أو عليه قصاص العضو ، ووجه القول واضح كما هو الأقوى سيما عند مراجعتنا إلى العرف ، إلَّا أنه في المسألة صور :
الأولى : لو قطعنا ان السراية والموت نتيجة القطعين معا فمقتضى القواعد

163

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست