نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 155
الجرح قاتلا عادة ولكن اتفق الموت ، فلا قود عليهما ، بل تأخذ الدية منهما ، إن كان مع صدق شبه العمد ، وإلَّا فمن عاقلتهما . الخامسة : لو أورد أحدهما جرحا والآخر قطع عضوا فمات المجني عليه بعد الجرح والقطع ولم يعلم سبب موته ، فهو من العلم الإجمالي ، فتبتني المسألة على ما هو المختار في العلم الإجمالي . فإن العلم بحسب متعلقه ومعلومه ينقسم إلى العلم التفصيلي والعلم الإجمالي ، والثاني علم يحاط به الشكوك والشبهات المحصورة ، وفي حجيته أقوال بين إفراط وتفريط . فقيل : العلم الإجمالي كالتفصيلي فهو علَّة تامة للحكم ، كالحكم بالنجاسة في إناء فإنه تارة يعلم بنحو التفصيل نجاسة الإناء كما لو رأى ذلك ، وأخرى بنحو الاجمال كالعلم بنجاسة أحد الإنائين لا على التعيين ، فيجب الاجتناب عنهما ، فإن الإجمالي كالتفصيلي . وقيل : العلم الإجمالي كالشك البدوي في كل أطراف العلم الإجمالي فنجري أصالة الطهارة في الإنائين المشتبه أحدهما بالنجاسة . وبين القولين أقوال بالتفصيل ترجع إلى عشرة أقوال أو أكثر ، كقولهم العلم الإجمالي من المقتضي وليس من العلة التامة . وحينئذ من قال بالمبنى الأول فهنا يقول بالقصاص عليهما ، فلولي المقتول ذلك ، ولكن يردّ فاضل دية كل واحد منهما إلى ورثة الآخر ، ومن قال بالمبنى الثاني أي الشك البدوي ، فلا يقتص منهما ، وعند حصول الشبهة تدرء الحدود بالشبهات ، بل ونجري أصالة عدم القتل ، فيتعامل معها اما من باب شبه العمد
155
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 155