نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)
مقدمة : المسألة ذات صور : الأولى : كما مر والحق فيها انها من الشبهة المصداقية ، فإنه نشك حين ذبح المجني عليه إن كان حيّا أو ميّتا ؟ ولا يصح فيها التمسك بالعمومات كما هو محقق في علم أصول الفقه ، فلا يتمسك بمثل عموم ( من قتل مؤمنا عدوانا فعليه القود ) كما لا يتمسك بعموم ( من ذبح مؤمنا ميّتا فعليه مائة دينار ) فنرجع فيها إلى القرعة ، فإنها من الطرق الشرعية لكشف الموضوعات ، ولسان أدلة القرعة مختلفة فتارة ( القرعة لكل أمر مشكل ) وأخرى ( لكل أمر مجهول ) وثالثة ( لكل أمر مشتبه ) فلها أقسام قد ذكرت في أبوابها فلا تهافت في لسان أدلتها فتدبّر . وقد وقع في حجيّة القرعة اختلاف فاحش بين الفقهاء [1] ، فمن الفقهاء
[1] جاء في كتاب ( العناوين للسيد عبد الفتاح الحسيني المراغي طبعة سنة 1274 ه ق : من جملة الأصول المتلقاة من الشريعة الإسلامية إعمال القرعة في الأمور المشكلة وتحقيق الكلام في معنى المشكل المراد هنا وضبط موارده وتنقيح كلمة الأصحاب بحيث ينطبق على ضابطة ويقف على رابطة من المشكلات فالذي ينبغي هنا البحث عن جميع ذلك مضافا إلى أحكام لاحقة لنفس القرعة موضوعا وحكما فنقول : لا كلام في مشروعية القرعة في الجملة ويدل على ذلك ضرب من الأدلة نشير إليها على سبيل الإجمال ، أحدها : قوله تعالى في أحوال يونس النبي : * ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) * وقد ورد في الأخبار الاحتجاج من الأئمة عليهم السلام على شرعية القرعة بهذا الآية ومن هنا يضعف المناقشة في الدلالة بحذافيرها ، والمراد بالمساهمة المقارعة ، والمراد بكونه من المدحضين صيرورته معلوما بالقرعة ممتازا عن غيره وأصل المعنى صار من المقروعين المغلوبين المقهورين كما في المجمع . . . وثانيها : الأخبار القريبة عن التواتر بل هي على حدّ التواتر منها : رواية محمد بن حكيم المروي في الفقيه والتهذيب عن الكاظم عليه السلام ( كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له ان القرعة تخطئ وتصيب فقال : كل ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ ) ومنها المرسل في الفقيه ( ما تقارع قوم فوضعوا أمرهم إلى اللَّه إلَّا خرج بهم المحق . وقال أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى اللَّه وذكر الآية ) ومنها : مرسلة داود بن بريد في الكافي والتهذيب في تعارض البينتين في امرأة واعتدالهما يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو الحق وهو أولى بها ) ومنها : رواية زرارة المذكورة فيهما في تعارض البينتين في مقدار الوديعة الخاصة عن الإمام الباقر عليه السلام ( انه قال أقرع بينهم ) - ثمَّ يذكر المصنف عشرات الروايات في هذا الباب ويقول : ثالثها : الإجماعات المنقولة على مشروعيته في الجملة فعن شيخنا أبي جعفر الطوسي القرعة في تداعي الرجلين في ولد من مقتضيات مذهبنا وعن الخلاف الإجماع ظاهرا على ان كل أمر مجهول فيه القرعة ، وفي قواعد شيخنا الشهيد قدس سره ثبت عندنا قولهم كل أمر مجهول فيه القرعة . رابعها : الإجماع المحصل من تتبع الفتاوى بحيث لا يبقى للفقيه شك في كون العمل بالقرعة من الأصول الشرعية في المجهولات في الجملة مطلقا - ثمَّ يذكر المصنف الموارد التي عمل بها الأصحاب بالقرعة كاشتباه القبلة عند السيد بن طاوس وفي إخراج الواحد من الحرمين للحج نيابة وفي اختلاف الموتى في الجهاد وفي التزاحم على مباح أو مشترك كمعدن رباط مع عدم القسمة وموارد أخرى ثمَّ يقول : - وانما البحث في عموم حجيّتها وضبط موردها فنقول : الذي يدل حجيتها بعنوان العموم في كل مجموع مجهول الإجماع المنقول عن الشيخ والشهيد ومثل رواية ابن حكيم وابن هلال وصحيحة زرارة وأبي بصير ومرسلة عاصم والفقيه وغيرها . . ثمَّ يقول : ان استقراء موارد النصوص المذكورة سابقا وغيرها مما يقف عليها المتتبع يرشد إلى ان الوجه في ذلك كلَّه لزوم الاشكال وعدم وجود مخلص في ذلك وانه العلة في إعمال القرعة وانه لولاها لزم تعطيل الأحكام فيما لا يمكن فيه التعطيل ولذلك قدّم في الروايات كل ما يمكن أن يكون طريقا لبيان الحكم كما في الخنثى ونظائره فالقرعة انما هي بعد انسداد طريق الأمر المجهول وعروض الاشكال والاشتباه وبعد ذلك لا يتفاوت الأمير بين النصوص وغيره إلحاقا للمشكوك بالغالب أو ادّعاء لتنقيح المناط بينه وبين ما ورد فيه النص - ثمَّ يتعرض المصنف إلى معنى المشكل وخروج بعض الموارد انما هو من باب تخصيص القاعدة أو الاختصاص من أول الأمر ثمَّ انها لا تستعمل في الأحكام والفتاوى المشتبه إجماعا ومناقشة هذا وغيره من الأقوال ومباحث قيمة ضمن صفحات عديدة فراجع .
151
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 151