responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 145


الخامس : لقد ذكر صاحب الجواهر ( قدس سره ) في بيان الصورة الثالثة ثلاث روايات من الوسائل [1] .



[1] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثمَّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل فقال : ان قال الرابع : وهمت ضرب الحد وغرم الدية وان قال : تعمّدت ، قتل . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وبإسناده عن علي بن إبراهيم . 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمعون عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فيرجم ثمَّ يرجع واحد منهم قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبّه عليّ ، فان رجع اثنان وقالا : شبّه علينا غرما نصف الدية ، وان رجعوا أو قالوا : شبّه علينا غرموا الدية ، وان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا . 3 - وعن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن عن عبد اللَّه بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثمَّ رجعوا وقالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية وان قالوا : انما تعمّدنا ، قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية على أولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ، ثمَّ يقتلهم الإمام . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . وبإسناده عن محمد بن الحسن والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد . 4 - رواية الجعفريات : راجع في ذلك مستدرك الوسائل ج 17 الباب 8 و 9 و 11 فالرواية من كتاب الشهادات : الأولى من الباب الثامن أخبرنا عبد اللَّه أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله من شهد عندنا شهادة ثمَّ غيّر ، أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى . والرواية الأولى من الباب التاسع من أبواب كتاب الشهادات بالسند المتقدم ان عليا عليه السلام قال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة فرجم ، فرجع واحد منهم قال : يغرم ربع الدية وان رجعوا ثلاثة غرموا نصفا وربع الدية وان رجعوا كلهم غرموا الدية ، فإن قالوا : شهدنا بزور قتلوا كلهم جميعا . والرواية الأولى من الباب الحادي عشر بالسند المتقدم ان رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب عليه السلام على رجل أنه سرق فقطع يده ، ثمَّ جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما وغرمهما دية الأول . والرواية الثانية بهذا الاسناد ان عليا عليه السلام قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ، ثمَّ رجع أحدهما فقال : شبّه عليّ ، فقضى علي عليه السلام أن يغرّم نصف دية اليد ولا يقطع وان رجعا جميعا قالا : شبّه علينا ، أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة . والصدوق في المقنع ما يقرب منه ( ص 185 - 187 ) كما في الأبواب روايات أخرى عن دعائم الإسلام وفقه الرضا بنفس المضمون فراجع .

145

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست