responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 144


حداداً أيضا أو لا بد من المغايرة ؟ ذهب المشهور إلى عدم الضير في كون الحاكم هو الحداد ، وشرذمة قالت بتغايرهما .
وما نحن فيه لو كان الحاكم مباشرا في الاستيفاء فقد وصف بصدور الحكم وبإجراء الحد ، فلو رجعت البينة ، فبناء على عدم صحة اجراء الحد من الحاكم فإنه يقتص منه ، وبناء على استحقاق ذلك ، فإنه يكون من خطأ الحاكم الذي يجبر من بيت مال المسلمين ، ولكن مع علم الحاكم بكذبهما فإنه يقتص منه ، فإنه من مصاديق القتل العمدي ، فيشمله من قتل مؤمنا عمدا فيقتل به ، اللهم إلَّا أن يقال ان الحاكم مأمور بالظاهر ، وليس له أن يعمل ويحكم بعلمه فلا يقتص منه ، ولكن المختار هو القصاص .
الرابع : [1] لو شهد أربعة بزنا والحاكم يعلم كذبهم ولم يرجعوا عن شهادتهم فكيف يكون الأمر ؟
نقول في الجواب ، تبتني هذه المسألة على مسألة جواز العمل والقضاء بعلم الحاكم وعدمه ، والحق أنه لا يجري الحد على المشهود عليه بل يعزّر الشهود وعليه روايات [2] تحمل على العلم بالزور .



[1] تعرّض صاحب الجواهر لهذا التنبيه في قوله ( لو أمر نائب الإمام عليه السلام العام أو الخاص بقتل من ثبت قتله بالبينة وهو يعلم فسق الشهود ) راجع الجواهر ج 42 ص 57 .
[2] راجع الوسائل ج 18 ص 343 الباب الخامس عشر باب ان شاهد الزور يضرب حدّا بقدر ما يراه الإمام ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ولا تقبل شهادته إلَّا أن يتوب . وفيه ثلاث روايات رواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ورواية عبد اللَّه ابن سنان عن الصادق عليه السلام ورواية غياث بن إبراهيم . راجع الوسائل ج 19 ص 96 و 97 باب 63 و 64 .

144

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست