responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 136


يد أحدهما لا يضر بالإكراه وصدقه ، فتترتب الاحكام حينئذ ، وانما تترتب على الكليات ولكن بحيث قد سرت على المصاديق كما في المنظومة :
الحكم في المحصورة أيضا جرى * على الطبيعة بحيث قد سرى فيسري الإكراه على الافراد ، ويلزم أن يكون القصاص على الآمر كما عن العلامة الحلَّي في التحرير ، لأن الإكراه قد تحقق والتخلَّص منه غير ممكن إلَّا بأحد الجزئين والفردين - بكر أو خالد في المثال .
فاختيار الإكراه حينئذ من ضرورة الإكراه ، كما يكفي حكم العرف في اسناد القطع إلى الآمر في ثبوت القصاص عليه .

136

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست