نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 136
يد أحدهما لا يضر بالإكراه وصدقه ، فتترتب الاحكام حينئذ ، وانما تترتب على الكليات ولكن بحيث قد سرت على المصاديق كما في المنظومة : الحكم في المحصورة أيضا جرى * على الطبيعة بحيث قد سرى فيسري الإكراه على الافراد ، ويلزم أن يكون القصاص على الآمر كما عن العلامة الحلَّي في التحرير ، لأن الإكراه قد تحقق والتخلَّص منه غير ممكن إلَّا بأحد الجزئين والفردين - بكر أو خالد في المثال . فاختيار الإكراه حينئذ من ضرورة الإكراه ، كما يكفي حكم العرف في اسناد القطع إلى الآمر في ثبوت القصاص عليه .
136
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 136