نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 124
الشيخ والخامسة في من لا يحضره الفقيه [1] . وبعضها قالت بقتل السيد إذ العبد بحكم الآلة المحضة كالسيف بيده كما في رواية السكوني ومن لا يحضره الفقيه والنهاية وعليه الشهرة بين الأصحاب . وقيل يقتل العبد . أولا : تمسّكا بإطلاقات الكتاب والسّنة كقولهم : من قتل مسلما يقتل . وثانيا : تضعيفا لأدلة القائلين بقتل السيد فإنها قاصرة السند ، بل واعرض عنها الأصحاب مما يوجب الوهن فيها ، وان كانت صحيحة السند ، ويصر
[1] الوسائل ج 19 ص 33 . 1 - محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قال : فقال : يقتل السيد به . 2 - وعن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السلام : وهل عبد الرجل إلَّا كسوطه أو كسيفه ، يقتل السيد ويستودع العبد السجن . 3 - ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ورواه أيضا بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام إلَّا أنه قال : ويستودع العبد في السجن حتى يموت . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله . ثمَّ الحر العاملي ( قدس سره ) ينقل ما قاله العلامة في المختلف نقلا عن الشيخ في الخلاف كما أشار إليه سيدنا الأستاذ .
124
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 124