نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 123
الآمر : قال : يستوي في ذلك الحر والعبد [1] . ونقول في بيان ذلك : أنه في المقام صور أربعة هن أمهات الصور في مسألة استواء الحر والعبد . الأولى : الحرّ يأمر حرّا بقتل حرّ وقد مر تفصيل الكلام فيه . الثانية : الآمر حرّ وكذا المباشر دون المجني عليه حيث يكون عبدا ، فعلى قاعدة - لا يقاد الحر بالعبد - لا يشترط المساواة بين العبد والحر في القصاص ، وهي قاعدة مصطادة وبمفادها لا يقتص من الحرّ ، انما يدفع دية العبد إلى مولاه كما هو المشهور . الثالثة : فيما لو كان الآمر والمقتول حرّين دون المباشر فقد اختلف الفقهاء في ذلك . الرابعة : فيما لو كان الآمر حرّا واما المباشر والمقتول فمن العبيد ففيها اختلاف كذلك ، منشأه اختلاف لسان الروايات الواردة في المقام . فمن الفقهاء من قال بقتل العبد مطلقا ، وقيل بعدم قتله مطلقا ، وقيل بالتفصيل بين علم العبد بالمعصية وعدمه ، وبالتفصيل بين فناء العبد في إرادة المولى الآمر فلا يقتل فإنه كالآلة المحضة وبين العبد المختار المستقل ولو في الجملة فإنه يقتص منه . قال شيخ الطائفة ومن تبعه : بقتل العبد دون السيد . وأما الروايات فوقفنا على خمسة ، ثلاثة منها في الوسائل وواحدة في نهاية