responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 123


الآمر :
قال : يستوي في ذلك الحر والعبد [1] .
ونقول في بيان ذلك : أنه في المقام صور أربعة هن أمهات الصور في مسألة استواء الحر والعبد .
الأولى : الحرّ يأمر حرّا بقتل حرّ وقد مر تفصيل الكلام فيه .
الثانية : الآمر حرّ وكذا المباشر دون المجني عليه حيث يكون عبدا ، فعلى قاعدة - لا يقاد الحر بالعبد - لا يشترط المساواة بين العبد والحر في القصاص ، وهي قاعدة مصطادة وبمفادها لا يقتص من الحرّ ، انما يدفع دية العبد إلى مولاه كما هو المشهور .
الثالثة : فيما لو كان الآمر والمقتول حرّين دون المباشر فقد اختلف الفقهاء في ذلك .
الرابعة : فيما لو كان الآمر حرّا واما المباشر والمقتول فمن العبيد ففيها اختلاف كذلك ، منشأه اختلاف لسان الروايات الواردة في المقام .
فمن الفقهاء من قال بقتل العبد مطلقا ، وقيل بعدم قتله مطلقا ، وقيل بالتفصيل بين علم العبد بالمعصية وعدمه ، وبالتفصيل بين فناء العبد في إرادة المولى الآمر فلا يقتل فإنه كالآلة المحضة وبين العبد المختار المستقل ولو في الجملة فإنه يقتص منه .
قال شيخ الطائفة ومن تبعه : بقتل العبد دون السيد .
وأما الروايات فوقفنا على خمسة ، ثلاثة منها في الوسائل وواحدة في نهاية



[1] الجواهر 42 ص 49 .

123

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست