responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)


حتى يموت ، وإلَّا فعليه التعزير كما هو المختار .
2 - لو كان الآمر بالقتل من ورثة المقتول كالأب بالنسبة إلى ولده ، فهل يرثه الأب الآمر ؟ بالنسبة إلى المباشر فإنه لا يرث لو كان أبا أو ابنا للمقتول ، فان القتل من موانع الإرث كما في كتاب المواريث . واما الآمر فذهب المشهور إلى توارثه ، ولكن العلامة الحلي ( قدس سره ) أشكل على ذلك في كتابه قواعد الاحكام [1] .
والمختار انه يتوارث الآمر من المقتول ، لأن القرابة وهو المقتضي للإرث موجودة ، ولا مانع في البين إذ لا يصدق على الآمر عرفا انه قاتل ، فيحكم حينئذ بالتوارث لوجود المقتضي وعدم المانع .
ولو وقع الشك في الآمر في صدق القتل عليه ، فإنه من الشبهة المصداقية ولا يتمسك فيها بالعام كما حققناه في محلَّه - علم أصول الفقه - فتقصر اليد عن الأدلة الشرعية ، فنرجع حينئذ إلى الأصول العملية والأصل عدم قاتلية الآمر ، أو استصحاب عدم قاتليته قبل أمره بالقتل ، فيرث وهو من الآثار الشرعيّة .



[1] قال العلامة في القواعد ( ص 283 ) الثالث : أن يعتدل السبب والمباشرة كالإكراه مع القتل وهنا القصاص على المباشر ولا دية على المكره بل يحبس أبدا ولا كفارة أيضا ويمنع من الميراث على اشكال . وجاء في الهامش : قوله ويمنع من الميراث على اشكال ، ينشأ من عدم المباشرة وحصول سبب الإرث بالنسب يمنع ، ومن مشاركته للقاتل وضعف المباشرة بالإكراه . والمنقول المنع كما ذكر ذلك في إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ج 4 ص 569 فراجع .

121

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست