responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 95


عرفا إلى أي واحد منهما وعدمه .
السادسة : لو جهل موت المجني عليه انه من جهة السيف أو الإلقاء ، فالمختار ان الحدود تدرء بالشبهات فلا قصاص عليهما ، بل تأخذ الدية منهما بالتنصيف ، وإن كان لنا علم إجمالي ان نصف أحدهما بلا مورد فان الموت إما بالسيف أو الإلقاء ، ولكن حكمهما هنا كحكم الدرهم الودعي ، وانما ينصّف لرفع الخصومة وإنهاء المنازعة .
ثمَّ صاحب الجواهر ( قدس سره ) ذهب إلى عدم الفرق في الملقي العالم بالحال وعدمه ، ولكن يشكل ذلك على إطلاقه بل لا بد من التفصيل كما مر .
3 - الإمساك والقتل :
لو أمسك شخص شخصا وقتله آخر ونظر إليهم ناظر فما حكمهم - القاتل والممسك والناظر والمقتول - ؟
قال المحقق عليه الرحمة يقتص من القاتل دون الممسك لكن الممسك يحبس أبدا [1] . . هذا ما اتفق عليه الأصحاب وادعي عليه الإجماع كما عن الخلاف



[1] راجع الجواهر ج 42 ص 46 وراجع السرائر ج 3 ص 345 وإذا اشترك نفسان في قتل رجل فقتله أحدهما وأمسكه الآخر قتل القاتل وخلَّد الممسك السجن حتى يموت فإن كان معهما ردء ينظر لهما سملت عيناه معا - أي فقئتا ، يقال سملت عينه تسمل إذا افقئت بحديدة محماة . ورياض المسائل ج 2 الطبعة الحجرية ولو أمسك واحد شخصا وقتله آخر ونظر إليهما ثالث فالقود على القاتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتفقأ عين الناظر كما في القوي المعتضد بالشهرة الظاهرة والمحكية بل عليه الإجماع عن الخلاف وفي الغنية ويشعر به عبارة المسالك وصرح به في الروضة وغيره لكن في الحكمين الأولين وبهما وقع التصريح في الصحيحين في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما ونحوهما الموثق والنبوي يقتل القاتل ويصبر الصابر قيل معناه أنه يحبس أبدا . وكتاب الخلاف ج 2 الطبعة الحجرية كتاب القصاص المسألة 36 روى أصحابنا ان من أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله ان على القاتل القود وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت وبه قال ربيعة وقال الشافعي إن كان أمسكه متلاعبا مازحا فلا شيء عليه وإن كان أمسكه عليه للقتل أو ليضربه ولم يعلم أنه يقتله فقد عصى وأثم وعليه التعزير وروى ذلك عن علي عليه السلام واليه ذهب أهل العراق أبو حنيفة وأصحابه وقال مالك إن كان متلاعبا لا شيء عليه وإن كان للقتل فعليهما القود معا كما لو اشتركا في قتله دليلنا إجماع الطائفة وأخبارهم لأنهم ما رووا خلافا لما بيناه وروى عن النبي انه قال يقتل القاتل ويصبر الصابر قال أبو عبيد معناه يحبس الحابس فان المصبور المحبوس . مسألة 37 : إذا كان معهم ردء ينظر لهم فإنه يسمل عينه ولا يجب عليه القتل وقال أبو حنيفة يجب على الردء القتل دون الممسك وقال مالك يجب على الممسك دون الردء على ما حكيناه وقال الشافعي لا يجب القود الا على المباشر دون الممسك والردء . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . وكتاب المقنعة للشيخ المفيد الطبعة الجديدة ص 744 وإذا اشترك اثنان في قتل نفس على العمد كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوا الاثنين ويؤدّوا إلى ورثتهما دية كاملة يقتسمونها بينهم نصفين أو يقتلوا واحدا منهما ويؤدي الباقي إلى ورثة صاحبه نصف الدية وكذلك القول في الثلاثة إذا قتلوا الواحد وأكثر من ذلك . . . وكتاب النهاية للشيخ الطوسي الطبعة الجديدة ص 744 . وتكملة المنهاج ج 2 ص 11 مسألة 16 ومن كتب أبناء العامة الإنصاف ج 9 ص 437 وكتاب مختصر نيل الأوطار للشيخ الشوكاني ج 4 ص 16 والمحلَّى ج 10 ص 511 مسألة 2090 : هل على الممسك للقتل قودا أم لا ، وكذلك الواقف الناظر والربيئة والمصوب والدال والمتبع والباغي ؟ قال علي : اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : يؤدب الممسك فقط وقالت طائفة : يقتل القاتل ويسجن الممسك حتى يموت وقالت طائفة : يقتل الممسك أيضا . ثمَّ يذكر مسانيد الأقوال ومناقشتها فراجع . وراجع الأُم ج 7 ص 349 باب الرجل يمسك للرجل حتى يقتله . وجاء في كتاب ( الفقه الإسلامي وأدلته ) ج 6 ص 246 فيما إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر : - يذكر المصنف مسألة حفر البئر ثمَّ يقول : - ومثله ما دل غيره على شخص فقتله المدلول كان الثاني عند أبي حنيفة هو المسؤول ومثّل الشافعية والحنابلة لهذه القاعدة بمن أمسك شخصا فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقدّه ( قطعه نصفين مثلا قبل وصوله الأرض ) فالقصاص على القاتل والمردي والقاد فقط . وبناء عليه لو أمسك رجل شخصا ليقتله آخر يضمن القاتل فقط عند الحنفية فيقتص منه ان قتله بسلاح لأنه باشر القتل ويجب التعزير على الممسك من غير حبس وقال الشافعية والراجح عند احمد يقتل القاتل ويعزّر الممسك عند الشافعية بحسب ما يرى الحاكم من المدة وقال الحنابلة يحبس الممسك حتى يموت لقوله عليه السلام : ( إذا أمسك الرجل الرجل حتى جاء آخر فقتله قتل القاتل وحبس الممسك ) وقوله أيضا : ( ان من أعتى الناس على اللَّه عز وجل : من قتل غير قاتله أو طلب بدم الجاهلية في الإسلام أو بصر عينيه في النوم ما لم تبصره ) لكن المالكية قالوا : إذا اجتمعت المباشرة والسبب فالقصاص عليهما معا فيشارك القاتل والممسك في الضمان أو القصاص لتسبب الممسك ومباشرة القاتل .

95

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست