responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 94


شريكان في القتل عرفا ، جمعا بين الحقين لو أراد المجني عليه أن يقتص منهما أن يدفع نصف دية كل واحد منهما إلى ورثتهما ، فإنه لا يقاد اثنان بواحد ، وإذا رضي الولي بالدية فإنه يأخذ من كل واحد نصف الدية كما يحق له أن يعفو عنهما أو أحدهما مع أخذ نصف الدية من الآخر أو القصاص منه وتسليم نصف ديته إلى ورثته .
الثانية : فيما لم يقصد الملقي القتل ، والإلقاء عادة لا يقتل بمثله ، والمعترض القاد تارة يقصد القتل فيقتص منه دون الملقي ، بل عليه التعزير للتأديب ، وأخرى لم يقصد ، وربما لم يعلم بسقوطه ، فلا قصاص عليهما ، بل عليهما الدية تقسيطا وتنصيفا بينهم ، أو من المعترض وعلى الملقي التعزير بما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة وهو الأقرب ، فإنه من باب شبه العمد أو الخطأ .
الثالثة : فيما يقصد الملقي قتل الملقى - اسم مفعول - ولم يقصد المعترض ، فيقاد من الملقي ولا شيء على المعترض فان حكمه حكم الآلة المحضة .
الرابعة : فيما لم يقصد الملقي قتل المجني عليه ، ولكن المعترض بالسيف قصد ذلك ، فإنه يقاد منه وعلى الملقي التعزير ، فان ما قام به يبغضه الشارع المقدس ، فيعزّر من باب إخافة المؤمن وذلك بما يراه الحاكم الشرعي مع مراعاة المصلحة .
الخامسة : فيما لو كان المعترض غير مكلف كالصبي والمجنون ، فلو كان الملقي قاصدا للقتل فعليه القود ولا شيء على المعترض فإنه بحكم الآلة المحضة ، وقيل عليه الدية من عاقلته ، وإذا لم يقصد القتل ولم يكن الإلقاء بنحو يوجب القتل فلا قصاص عليهما ، وهنا صور عديدة والمعيار في حكمها صحة استناد القتل

94

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست