responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 93


شخص آخر فأوقعه في ذلك البئر فمات ، أو حفر العامل بئرا وانزلق شخص فيها فمات ، أو تآمر اثنان على شخص لإلقائه في البئر الذي حفر من أجل ذلك ، فهذه صور يستخرج منها فروع وصور أخرى .
فحكم الصورة الأولى يقتص من الدافع ، إلَّا أن يدعي عدم قصد قتل المجني عليه ، ولم يكن البئر عادة بنحو يوجب القتل كما لو كان قليل العمق أو لطيف التراب ، فحينئذ تدرء الحدود بالشبهات فلا قود عليه ، كما ليس على الحافر شيء ، اما الدية فلو صح استناد القتل إلى الدافع خطأ فعلى عاقلته الدية وإلَّا فلا شيء عليه ، نعم يعزّر للتأديب بما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة .
وأما الصورة الثانية فلا شيء على العامل لعدم صحة استناد القتل إليه ، واما الصورة الثالثة فمع قصد القتل وكون البئر بنحو يعد قتّالا عرفا فإنه يقتص منهما مع دفع نصف دية كل واحد منهما إلى ورثته ، أو تأخذ الدية الكاملة منهما بالتنصيف ، أو يعفى عنهما فان القود والدية والعفو من حقّ ولي المجني عليه .
2 - الإلقاء من شاهق :
لو ألقي شخص من شاهق وحين سقوطه اعترضه شخص فقدّه بالسيف إلى نصفين فما حكم الملقي والقاد ؟
قال المحقق [1] القاتل هو المعترض ، ولكن للمسألة صور لا بد من بيانها وتحريرها .
الأولى : لو كان الملقى والقاد متآمرين ومتفقين على قتل المجني عليه ، فهما



[1] راجع الجواهر ج 42 ص 45 . ومن كتاب أبناء العامة الإنصاف ج 9 ص 436 .

93

نام کتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست